‫أ ـ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين‪.‬‬ ‫ب ـ نسبيا ً بين طوائف كل من الفئتين‬ ‫ج ـ نسبيا ً بين المناطق‬ ‫‪ 6‬ـ يزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى (‪ )108‬مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ‪ .‬أما‬ ‫المراكز المستحدثة‪ ،‬على أساس هذه الوثيقة ‪ ،‬والمراكز التي شغرت قبل إعالنها‪،‬‬ ‫فتمأل بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني‬ ‫المزمع تشكيلها‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني ال طائفي يستحدث مجلس للشيوخ‬ ‫تتمثل فيه جميع العائالت الروحية وتنحصر صالحياته في القضايا المصيرية‪.‬‬ ‫ب ـ رئيس الجمهورية‬ ‫رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن‪ .‬يسهر على احترام الدستور‬ ‫والمحافظة على استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه وفقا ً ألحكام الدستور‪ .‬وهو القائد‬ ‫األعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء‪ .‬ويمارس الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ يرئس المجلس األعلى للدفاع‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ يصدر المراسيم ويطلب نشرها‪ .‬وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في‬ ‫أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إيداعه‬ ‫رئاسة الجمهورية‪ .‬فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة‬ ‫دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكما ً ووجب نشره ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد إقرارها في‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬كما يحق له بعد إطالع مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القوانين‬ ‫ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقا ً ألحكامه ‪ ،‬وفي حال انقضاء المهل دون‬ ‫إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانين نافذة حكما ً ووجب نشرها‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ يحيل مشاريع القوانين‪ ،‬التي ترفع إليه من مجلس الوزراء‪ ،‬إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى‬ ‫استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا ً على نتائجها‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ يصدر باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة‪.‬‬ ‫‪ 9‬ـ يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم‪.‬‬ ‫‪ 10‬ـ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم ‪.‬‬ ‫‪ 11‬ـ يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها باالتفاق مع رئيس الحكومة‪.‬‬ ‫وال تصبح نافذة إال بعد موافقة مجلس الوزراء‪ .‬وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها‬ ‫حينما تمكنها من ذلك مصلحة البالد وسالمة الدولة‪ .‬أما المعاهدات التي تنطوي على‬ ‫شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائـر المعاهدات التي ال يجوز‬ ‫فسخها سنة فسنة ‪ ،‬فال يمكن إبرامها إال بعد موافقة مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ 12‬ـ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ 13‬ـ يدعو مجلس النواب باالتفاق مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم‬ ‫‪.‬‬

Select target paragraph3