‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫‪1016‬‬ ‫المادة‬ ‫أ‪ .‬يعتبر فسادا ً لغايات هذا القانون ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ .2‬الجرائم االقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .3‬الکسب غير المشروع‪.‬‬ ‫‪ .4‬عةةدم اإلعةةالن أو اإلفصةةاح عةةن اسةةتثمارات أو ممتلكةةات أو منةةافع قةةد تةةودي إلةةى تعةةارض فةةي‬ ‫المصالح اذا كانة القةوانين واالنظمةة تسةتوجب ذلةك ويكةون مةن ةأنها تحقيةه منفعةة خصةية‬ ‫مبا رة أو غير مبا رة للممتنع عن إعالنها‪.‬‬ ‫‪ .5‬كةةل فعةةلو أو امتنةةاعو يةةؤدي إلةةى هةةدر اممةةوال العامةةة أو أمةةوال الشةةركات المسةةاهمة العامةةة أو‬ ‫الشركات غير الربحية أو الجمعيات‪.‬‬ ‫‪ .6‬اساءة استعمال السلطة خالفا ً الحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬قبول موظفي اإلدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا ً او تحه باطالً‪.‬‬ ‫‪ .8‬استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيه منافع خاصة‪.‬‬ ‫‪ .9‬جرائم الفساد الواردة في االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المملكة‪.‬‬ ‫‪ .‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادةو ال تختل الهيئة بالنظر فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬المنازعات والشکاوى بين االفراد ‪.‬‬ ‫‪ .2‬الشةکاوى التةي تةةدخل فةي اختصةاص أي جهةةة رسةمية رقابيةة أخةةرى والتةي يتوجةب عليهةةا اذا‬ ‫ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائةي فةي اثنةاء ممارسةتها العمالهةا احالةة مرتكةب هةذا الفعةل‬ ‫للنيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ .3‬الشةةكاوى والتظلمةةات القابلةةة للطعةةن اإلداري أو القضةةائي أو المنظةةورة أمةةام جه ةة قضةةائية أو‬ ‫صدرت أحكام قضائية فيها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تسري االحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العالقةة فةي حةال كةان المشةتكى عليةه بالفسةاد‬ ‫احةةد اال ةةخاص الةةذين يسةةتوجب الدسةةتور او التشةةريعات ذات العالقةةة ةةكالً او اجةةراءات خاصةةة‬ ‫للتحقيه معه او مالحقته قضائياً‪.‬‬ ‫المادة (‪)17‬‬ ‫أ‪ .‬علةةى الةةرغم ممةةا ورد فةةي أي قةةانونو يکةةون لةةدى النيابةةة العامةةة نيابةةة متخصصةةة بقضةةايا الفسةةاد‬ ‫تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬يسمي المجلس القضائي في بداية كةل سةنة العةدد الةالزم مةن المةدعين العةامين للعمةل فةي النيابةة‬ ‫المتخصصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫للرئيس طلب انتدا أو إعةارة أو تكليةن أي مةن ةباط أو أفةراد امجهةزة اممنيةة والعسةكرية أو أي‬ ‫موظن من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقا ً للتشريعات النافذة ‪.‬‬ ‫‪10‬هكذا اصبح المادة (‪ )16‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents