‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫ـ والذين ستحددهم المحكمة عند الفصل في الطلبات ـ بقطع خدمة االتصاالت عن الهواتف النقالة‬ ‫وخدمة الرسائل النصية القصيرة وخدمات اإلنترنت اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ‪ 28‬يناير‬ ‫‪ 2011‬ولمدة خمسة أيام كاملة وما يترتب على ذلك من آثار والتعويض عن هذا القرار للمدعين‬ ‫ولخزانة الدولة ‪ ،‬وهو من القرارات التي تندرج ضمن اختصاص مجلس الدولة وفقا ً لحكم المادة‬ ‫(‪ )10‬من قانون مجلس الدولة المشار إليه ‪ ،‬كما تعد من المنازعات اإلدارية بغير أدنى شك ‪ ،‬بما‬ ‫يتعين معه االلتفات عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لوروده بغير سند‬ ‫يقيمه من القانون ‪ ،‬والقضاء باختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى‪.‬‬ ‫وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة ـ وهو‬ ‫دفع مغاير للدفع اآلخر المبدى بعدم قبول طلب اإللغاء لزوال المصلحة والذي ستعرض له‬ ‫المحكمة في حينه ـ فإن شرطي الصفة والمصلحة كليهما يتميز عن اآلخر‪ ،‬فالمصلحة هي‬ ‫المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية أو االعتداء علي حقه الذاتي في‬ ‫الدعوي الذاتية‪ ،‬أما الصفة في الدعوي فهي "قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي‬ ‫كمدع أو كمدع عليه "‪ ،‬فهي بالنسبة للفرد كونه أصيالً أو وكيالً‪ ،‬ممثالً أو وصيا ً أو قيماً‪ ،‬وهي‬ ‫بالنسبة للجهة اإلدارية كون المدعى عليه صاحب االختصاص في التعبير عن الجهة اإلدارية أو‬ ‫الشخص االعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعاً‪ ،‬والذي تكون له‬ ‫القدرة الواقعية علي مواجهتها قانونا ً بالرد وبتقديم المستندات ‪ ،‬وماليا ً بالتنفيذ ‪ .‬والصفة مسألة‬ ‫شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي ‪ ،‬بينما المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية ال تتضح وال‬ ‫تبين إال عند فحص موضوع الدعوي فيها‪ ،‬ومن ثم فإن التعرض للمصلحة يكون تاليا ً للتعرض‬ ‫للصفة‪ ،‬فالمصلحة شرط لقبول الدعوي‪ ،‬بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوي أمام القضاء‬ ‫وإبداء دفاع فيها‪ ،‬ذلك أنه قد يكون الشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك ال يجوز له مزاولة هذه الدعوي بنفسه لقيام سبب من أسباب عدم األهلية أو عدم وجوده‬ ‫ضمن خصوم منازعة األصل أو لغير ذلك من األسباب‪.‬‬ ‫وحيث إن المصلحة الشخصية معناها وجود الطاعن في مركز قانوني خاص يتأثر بالقرار‬ ‫المطعون فيه مادام قائما وهذا المركز وثيق الصلة بالقرار إذ تربطه به عالقة مباشرة تختلف‬ ‫تبعا ً لنوعه ‪ ،‬ولذلك ال يلزم لقبول دعوى اإللغاء أن يكون المدعي ذا حق على سبيل االستئثار‬ ‫واالنفراد مسه القرار المطعون فيه ‪ ،‬وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من‬ ‫شأنها أن تجعل القرار مؤثرا ً تأثيرا ً مباشرا ً في مصلحة شخصية له مباشرة مادية كانت أو أدبية‬ ‫ولو شاركه فيها غيره ‪ ،‬كما أن الصفة في التقاضي أمام قضاء اإللغاء تندمج في المصلحة فيكفي‬ ‫لقبول طلب إلغاء القرار اإلداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة مهما كانت صفة رافع‬ ‫الدعوي بالنسبة إلي القرار المطعون فيه‪.‬‬ ‫وحيث إن طلب إلغاء القرارات اإلدارية لمجاوزة المشروعية هو طعن موضوعي عام‬ ‫مبني علي المصلحة العامة التي يجب أن تسود األعمال اإلدارية القصد منه مخاصمة القرار‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3