‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫المختص) في حال غيابه ‪ ،‬وبالتالي فإن الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت يمثله أمام القضاء وفى‬ ‫عالقاته بالغير الرئيس التنفيذي للجهاز عمالً بحكم المادة (‪ )17‬من القانون ‪ ،‬وفي ضوء ما تقدم‬ ‫فإن الوزير المختص يظل متمتعا وفقا ألحكام قانون تنظيم االتصاالت المشار إليه بسلطات‬ ‫واسعة في إدارة الجهاز فهو رئيس مجلس إدارة الجهاز الذي يصدر القرارات ويضع الشروط‬ ‫والقواعد والضوابط المتعلقة بتراخيص تقديم خدمات االتصاالت وإصدارها وتجديدها ومراقبة‬ ‫تنفيذها وفقا للقانون ‪ ،‬ويتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ويحل بصفة مؤقتة‬ ‫محل (الوزير المختص) رئيس مجلس إدارة الجهاز في حالة غيابه ‪ ،‬األمر الذي يكون وزير‬ ‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ذا صفة في الدعوى ‪ ،‬ويكون الرئيس التنفيذي للجهاز ذو‬ ‫صفة محددة تتعلق بتنفيذه للقرارات الصادرة من أجهزة األمن القومي بالقدر الذي تتحقق معه‬ ‫معونة المحكمة في بلوغ وجه الحقيقة ‪ ،‬وهو القدر الذي يكون للشركات الثالث مقدمة الخدمة‬ ‫السالف بيانها والتي تتلقى األوامر والتعليمات من الجهاز القومي لالتصاالت بعد تلقيه لها من‬ ‫مصدرو القرار من الجهات الممثلة ألجهزة األمن القومي ‪ ،‬ذلك أن الصفة تثبت لذوي الشأن‬ ‫ليس بالضرورة للحكم عليهم وإنما تكون ثابتة لهم كذلك للحكم في مواجهتهم ‪ ،‬ومن ثم يكون‬ ‫الدفع المبدى من بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فاقدا سنده وأساسه من صحيح‬ ‫حكم القانون خليقا بالرفض‪.‬‬ ‫وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه‬ ‫الصاد�� من المدعى عليهم بقطع خدمات االتصاالت والرسائل القصيرة )‪ (SMS‬عن الهواتف‬ ‫النقالة وخدمات اإلنترنت اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ‪ 28‬يناير ‪ 2011‬ولمدة خمسة أيام‬ ‫كاملة وما يترتب على ذلك من آثار ‪ ،‬النتفاء المصلحة وزوالها ‪ ،‬فالمصلحة هي المساس‬ ‫بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية أو االعتداء علي حقه الذاتي في الدعوي الذاتية‬ ‫‪ ،‬وشرط المصلحة ولئن توفر لكل من المدعين والمتدخل هجوميا ً إال أنه كشرط كما يتعين توفره‬ ‫ابتداء فإنه يتعين استمرار قيامه حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى ‪ ،‬وعلى القاضي‬ ‫اإلداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة اإلدارية التحقق من توافر شرط‬ ‫المصلحة نشو ًءا واستمرارا ً ‪ ،‬ومدى جواز االستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز‬ ‫القانونية ألطرافها ‪ ،‬وذلك بالنظر إلى أن دعوى اإللغاء دعوى عينية تنصب على مشروعية‬ ‫القرار اإلداري في ذاته وتستهدف إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب‬ ‫إلغاؤه ‪ ،‬فإذا حال دون ذلك مانع قانوني ال يكون ثمة وجه لالستمرار في الدعوى (في هذا‬ ‫المعنى‪ :‬حكم المحكمة اإلدارية العليا ـ الطعن رقم ‪ 2044‬لسنة ‪ 49‬ق عليا ـ جلسة ‪2006/2/11‬‬ ‫ـ والطعن رقم ‪ 12915‬لسنة ‪ 52‬ق عليا ـ جلسة ‪ 2006/11/11‬ـ س‪ 52‬ج‪ 1‬ص ‪)129‬‬ ‫وحيث إن الثابت من األوراق أن القرار المطعون فيه بقطع خدمات االتصاالت وخدمات‬ ‫اإلنترنت قد صدر بتاريخ ‪ 25‬يناير ‪ 2011‬لينفذ في منطقة ميدان التحرير اعتبارا ً من بعد ظهر‬ ‫يوم الثالثاء الموافق ‪ 25‬يناير ‪ 2011‬حتى صباح األربعاء الموافق ‪ 26‬يناير ‪ ، 2011‬ثم أعقبه‬ ‫قرار آخر صدر يوم الخميس الموافق ‪ 27‬يناير ‪ 2011‬لينفذ اعتبارا ً من صباح يوم الجمعة‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3