‫شخصا اعتبار ًّيا يعاقب بغرامة ال تقل عن قيمة األموال حمل‬ ‫اإلفصاح عنها‪ ،‬وإذا كان مرتكب املخالفة‬ ‫ً‬ ‫اجلريمة وال جتاوز ضعفها‪.‬‬ ‫(املادة ‪)38‬‬ ‫دون إخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا الباب‪ ،‬جيوز للمحكمة منع مرتكب أي جريمة ‪-‬‬ ‫بصفة دائمة أو مؤقتة ‪ -‬من االستمرار يف مزاولة أي عمل أو مهنة يتيح له فرصة ارتكاب هذه اجلريمة‪.‬‬ ‫(املادة ‪)39‬‬ ‫ال حيول توقيع العقوبات ‪ -‬وف ًقا ألحكام هذا القانون ‪ -‬دون توقيع اجلزاءات والتدابري التي تفرضها‬ ‫اجلهات الرقابية عىل املؤسسات املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة وف ًقا ألحكام املادة (‪.)15‬‬ ‫(املادة ‪)40‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بحكم املادتني (‪ )29 ،28‬من هذا القانون وبحقوق الغري حسن النية‪ ،‬جيب عىل‬ ‫املحكمة ‪ -‬يف حالة اإلدانة بإحدى اجلرائم األخرى املنصوص عليها يف هذا القانون ‪ -‬أن حتكم‬ ‫بمصادرة األموال واألدوات التالية‪:‬‬ ‫  ‪.‬أمتحصالت اجلريمة‪ ،‬بام يف ذلك األموال املختلطة بتلك العائدات أو الناجتة عنها أو‬ ‫املستبدلة هبا‪.‬‬ ‫ ‪.‬بالدخل واملنافع األخرى الناجتة عن عوائد اجلرائم‪.‬‬ ‫ ‪.‬جاألموال حمل اجلريمة‪.‬‬ ‫وللمحكمة أن حتكم بام يعادل قيمة األموال واألدوات الواردة يف البنود (أ) و(ب) و(ج) والتي ال‬ ‫يمكن حتديد مكاهنا أو غري املوجودة ألغراض املصادرة‪.‬‬ ‫وال جيوز مصادرة األموال املشار إليها يف الفقرة األوىل‪ ،‬إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل عىل‬ ‫هذه األموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء عىل‬ ‫أسباب مرشوعة أخرى‪ ،‬وأنه كان جيهل مصدرها غري املرشوع‪.‬‬ ‫وال حتول وفاة املتهم دون احلكم بمصادرة األموال واألدوات وف ًقا حلكم املادة األوىل‪.‬‬ ‫(املادة ‪)41‬‬ ‫ما مل ينص قانون عىل خالف ذلك‪ ،‬تؤول األموال املصادرة إىل اخلزانة العامة‪ .‬وتظل هذه األموال‬ ‫حمملة بأي حقوق تقررت بصورة مرشوعة لألشخاص حسني النية‪.‬‬ ‫الباب اخلامس‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫(املادة ‪)42‬‬ ‫ال تسقط بميض املدة الدعوى اجلزائية أو العقوبة املحكوم هبا يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وال جيوز تطبيق أحكام املادتني (‪ )81‬أو (‪ )82‬من قانون اجلزاء يف شأن هذه اجلرائم‪.‬‬ ‫(املادة ‪)43‬‬ ‫يصدر وزير املالية الالئحة التنفيذية هلذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ نرشه‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3