-3يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة ( ) 1من هذه المادة بواسطة الغير .
مادة (: )12
.1إذا اتفق األطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية يقضي أي قانون نافذ بشأن هذه
المعاملة تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل
خطية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقا مع متطلبات ذلك
القانون .
.2إذا حال المنشئ دون إمكانية قيام المرسل إليه بطباعة السجل اإللكتروني وتخزينه
واإلحتفاظ به يصبح هذا السجل غير ملزم للمرسل إليه .
مادة(: )13
.1إذا استوجب قانون نافذ توقيعا على المستند أو نص على ترتيب أثر على خلوه من
التوقيع فإن التوقيع اإللكتروني على السجل اإللكتروني يفي بمتطلبات ذلك القانون .
.2يتم إثبات صحة التوقيع اإللكتروني ونسبته إلى صاحبه إذا توافرت طريقة لتحديد هويته
والداللة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل اإللكتروني الذي يحمل توقيعه
إذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة
بما في ذلك اتفاق األطراف على استخدام تلك الطريقة .
مادة ( : )14يجوز عدم التقيد بأحكام المواد من ( )13-2/8من هذا القانون وذلك إذا اتفق على إرسال أو
توجيه معلومات معينة بالبريد الممتاز أو السريع أو بالبريد العادي.
مادة (: )15
أ -تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن اإلرادة المقبولة قانونا ً إلبداء اإليجاب أو القبول
بقصد إنشاء التزام تعاقدي .
ب -تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط إلكتروني
معد للعمل آليا ً بواسطة المنشئ أو من ينيبه .
مادة (: )16
-1للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وأن يتصرف على هذا األساس في أي
من الحاالت التالية-:
أ -إذا استخدم المرسل إليه نظام معالجة م��لومات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض
للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المنشئ .
ب -إذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل إليه ناتجة عن إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ أو من
ينوب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة اإللكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ .
-2ال تسري أحكام الفقرة ( ) 1من هذه المادة على أي من الحالتين التاليتين -: