مادة ( : ) 24يتمتع المدين بسند إلكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين
بسند خطي قابل للتحويل .
مادة ( : ) 25إذا اعترض شخص على تنفيذ سند إلكتروني قابل للتحويل فعلى طالب التنفيذ تقديم إثبات
كاف على أنه الحامل الحقيقي له ،وله إثبات ذلك بإبراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل
وسجالت النشاط التجاري التي تتعلق بالسند للتحقق من شروط السند وهوية حامله .
الفصل السادس
إجراءات الدفع والتحويل االلكتروني لألموال
مادة ( : )26يعتبر تحويل األموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة إلجراء الدفع ،وال يؤثر هذا الحكم
بأي صورة كانت على حقوق األشخاص المقررة بمقتضى القوانين النافذة ذات العالقة .
مادة ( : )27على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل اإللكتروني لألموال وفقا ً ألحكام هذا القانون
واألنظمة الصادرة بمقتضاه اإللتزام بما يلي -:
.1التقيد بأحكام قانون البنك وقانون البنوك والقوانين ذات العالقة واألنظمة والتعليمات الصادرة
استنادا ً لها .
.2إتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعمالء والحفاظ على السرية المصرفية .
مادة( : )28ال يعتبر العميل مسئوالً عن أي قيد غير مشروع يتم على حسابه بواسطة التحويل
اإللكتروني بعد تبليغه البنك أو المؤسسة المالية عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه أو فقدان بطاقته أو
احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به وطلبه منهم وقف العمل بوسيلة التحويل اإللكترونية .
مادة ( : )29مع مراعاة أحكام المادة ( )28من هذا القانون ،يعتبر العميل مسئوالً عن أي استعمال غير
مشروع لحسابه بواسطة تحويل إلكتروني إذا ثبت أن إهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسة وأن البنك
أو المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب .
ماد ة ( : )30يصدر البنك التعليمات الالزمة لتنظيم أعمال التحويل اإللكتروني لألموال وفقا ً ألحكام هذا
القانون بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع اإللكتروني وتحديد موقف األموال الناتجة عن تحويل غير
مشروع وإجراءات تصحيح األخطاء واإلفصاح عن المعلومات وأي أمور أخرى تتعلق باألعمال
المصرفية اإللكترونية بمافي ذلك المعلومات التي تلتزم البنوك و المؤسسات المالية بتزويده بها .
مادة( : )31��نظم الالئحة بطاقات الوفاء وبطاقات اإلئتمان اإللكتروني من حيث بيان أنواعها وشروط
إصدارها ونطاق إستخدامها.