الفصل السابع
إجراءات توثيق السجل والتوقيع االلكتروني
مادة(: )32
.1بهدف التحقق من أن قيدا ً إلكترونيا ً لم يتعرض إلى أي تعديل منذ تأريخ معين ،فيعتبر هذا القيد
موثقا ً من تأريخ التحقق منه إذا تم بموجب إجراءات توثيق معتمدة أو إجراءات توثيق مقبولة
تجاريا ً أو متفق عليها بين األطراف ذوي العالقة .
.2تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة تجاريا ً إذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصة
بأطراف المعاملة بما في ذلك -:
أ -طبيعة المعاملة .
ب -علم كل طرف من أطراف المعاملة .
ج -حجم المعامالت التجارية المماثلة التي ارتبط بها كل طرف من األطراف .
د -توافر اإلجراءات البديلة التي رفض أي من األطراف استعمالها .
هـ -كلفة اإلجراءات البديلة .
و -اإلجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة .
مادة(:)33
-1إذا تبين أن نتيجة تطبيق إجراءات التوثيق المستخدمة معتمدة أو مقبولة تجاريا ً أو متفقا ً عليها بين
األطراف فيعتبر التوقيع اإللكتروني موثقا إذا اتصف بما يلي -:
أ -تميز بشك ٍل ٍٍ ٍٍ فريد بارتباطه بالشخص صاحب العالقة .
ب -كان كافيا ً للتعريف بشخص صاحبه .
ج -تم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته .
د -إرتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة التسمح بإجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون إحداث تغيير
في التوقيع أو ترك أثر مادي ملموس.
-2وفي حالة عدم ثبوت خالف ما ورد في البند ( )1من هذه المادة يفترض ما يلي -: