48
-1اإلقامددددة الجبريددددة ددددي تعيددددين مقددددام
للمتكوم عليده ي تدار القاضدي مدن قايمدة
موضوعة بمرسوم وال يمكن في تال من
ا توال أن يكون المقام المعين فدي مكدان
كان للمتكوم عليه متل إقامة فيه أو سكن
أو في المكان الى اقترفدت فيده الجريمدة
أو فددددي متددددل سددددكنع المجنددددع عليدددده أو
أنسبايه وأصهار تتع الدرجة الرابعة.
2ـ إىا غادر المتكدوم عليده المقدام المعدين
وقدت كدان أبددلت عقوبدة االعتقدال
له
من اإلقامة الجبرية لمدة ال تتجاو الد من
الباقي من العقوبة.
أصبح رقمها .23المادة -23
ه
د
علي
دوم
د
للمتك
دام
د
مق
دين
د
تعي
دي
د
دة
د
الجبري
دة
-1اإلقامد
وضعت كلمة السجن بدال مني تددار القاضددي مددن قايمددة موضددوعة بمرسددوم وال االعتقال في الفقرة الثانية.
يمكن فدي تدال مدن ا تدوال أن يكدون المقدام المعدين
في مكان كان للمتكوم عليه متل إقامة فيده أو سدكن
أو في المكان الى اقترفت فيه الجريمة أو في متل
سدددكنع المجندددع عليددده أو أنسدددبايه وأصدددهار تتدددع
الد��جة الرابعة.
2ـ د إىا غددادر المتكددوم عليدده المقددام المعددين لدده
وقت كان أبددلت عقوبدة السدجن مدن اإلقامدة الجبريدة
لمدة ال تتجاو ال من الباقي من العقوبة.
49
التجريد المدني يوجب تكما ا :
1ـ الع ل واإلقصاء عن جميدع الوظدايم
وال ددددمات العامددددة والترمدددان مددددن كددددل
معا تجريه الدولة.
2ـ الع ل واإلقصاء عن جميدع الوظدايم
وال ددددمات فدددي ادارة الطايفدددة أو النقابدددة
التي ينتمي إليها المتكوم عليده والترمدان
مدن معددا أو مرتددب تجريده ددى الطايفددة
أو النقابة.
-3الترمددان مددن تقدده أن يكددون صدداتب
امتيا أو الت ام من الدولة.
4ـ الترمان من تقه فدي أن يكدون نا بدا ا
أو منت بدددا ا ومدددن سددداير التقدددوا المدنيدددة
والسياسية والطايفية والنقابية.
5ـ عدم ا لية ن يكون مالكا ا أو نا دراا
أو متددرراا لجريدددة أو يددة ن ددرة موقوتددة
أ را.
6ـ الترمان من تدا تدولي مدرسدة وأيدة
مهمة في التعليم العام وال اص.
7ـ الترمدددان مدددن تدددا تمدددل ا وسدددمة
وا لقددداب الف ريدددة السدددورية وا جنبيدددة.
وفضالا عن ىل يمكن التكدم مدع التجريدد
المدددني بددالتب البسدديط مددن ثالثددة أ ددهر
إلع ثالث سنوات وإىا كان المتكوم عليده
أجنبيا ا تتتم التكم بالتب .
أصبح رقمها .24المادة -24
التجريد المدني يوجب تكما ا :
وضعت أ بدال من أية في1ـ الع ل واإلقصاء عدن جميدع الوظدايم وال ددمات الفقرتين ال امسة والسادسة.
العامة والترمان من كل معا تجريه الدولة.
2ـ الع ل واإلقصاء عن جميع الوظدايم وال ددمات
في ادارة الطايفة أو النقابة التي ينتمي إليها المتكدوم
عليدده والترمددان مددن معددا أو مرتددب تجريدده ددى
الطايفة أو النقابة.
-3الترمددان مددن تقدده أن يكددون صدداتب امتيددا أو
الت ام من الدولة.
4ـ الترمان من تقده فدي أن يكدون نا بدا ا أو منت بدا ا
ومدددن سددداير التقدددوا المدنيدددة والسياسدددية والطايفيدددة
والنقابية.
5ـ عدم ا لية ن يكون مالكا ا أو نا راا أو متدرراا
ن رة موقوتة أ را.
لجريدة أو
6ـ الترمدان مدن تدا تدولي مدرسدة وأ مهمدة فدي
التعليم العام وال اص.
7ـ الترمدددان مدددن تدددا تمدددل ا وسدددمة وا لقددداب
الف رية السورية وا جنبية.
وفضدالا عددن ىل د يمكددن التكددم مددع التجريددد المدددني
بالتب من ثالثة أ هر إلدع ثدالث سدنوات وإىا كدان
المتكوم عليه أجنبيا ا تتتم التكم بالتب .
51
1ـ كل متكدوم عليده با دغال ال داقة أو
باالعتقال يكون في الل تنفيى عقوبته في
تالدة التجدر وتنقدل ممارسدة تقوقده علدع
أمالكددددده مدددددا دددددال التقدددددوا المال مدددددة
لل ص إلع وصي وفاقدا ا تكدام قدانون
ا تدددددوال ال صدددددية المتعلقدددددة بتعيدددددين
ا وصددياء علددع المتجددور علدديهم وكددل
عمل وإدارة أو تصرم يقوم بده المتكدوم
عليددده يعتبددددر بدددداطالا بطالندددا ا مطلقددددا ا مددددع
االتتفددداظ بتقدددوا الغيدددر مدددن ىو النيدددة
التسنة وال يمكدن أن يسدلم إلدع المتكدوم
عليدده أ مبل د مددن د لدده مددا ددال المبددال
التي يجي ا القانون وأنظمة السجون.
2ـ تعدداد إلددع المتكددوم عليدده أمالكدده عنددد
اإلفددراج عندده ويددذد لدده الوصددي تسددابا ا
عن واليته.
-3العقوبات الجنحية
-نقلت وأصبح رقمها .32
-4العقوبات الجنحية
13