73
74
75
76
77
78
التدابير االتترا ية العينية ي:
المادة -46
التدابير االتترا ية العينية ي :
1ـ المصادرة العينية.
1ـ المصادرة العينية.
2ـ الكفالة االتتياطية.
2ـ الكفالة االتتياطية.
3ـ إقفال المتل.
4ـ وقدددم ييدددة معنويدددة عدددن العمدددل أو 3ـ إقفال المتل.
4ـ وقم يية معنوية عن العمل أو تلها.
تلها.
أصبح رقمها .46
-2الحجز في مأوى احترازي
-2الحجز في مأوى احترازي
أصبح رقمها .47
من قضي عليه بالتج في ميوا المادة -47
اتترا
أوقم في مست فع يعين -1مددن قضددي عليدده بددالتج فددي مدديوا اتتددرا
بمرسوم ويعنع به العناية التي تدعو إليها أوقم في مست دفع يعدين بمرسدوم ويعندع بده العنايدة
تالته.
التي تدعو إليها تالته.
ا
-2علددددع طبيددددب المدددديوا أن يددددنظم تقريددددرا بتالددددة
المتكوم عليه كل ستة أ هر .ويجب أيضا ا أن يعدود
مرة في السنة علع ا قل طبيب تعينده المتكمدة التدي
قضت بالتج .
علع طبيب الميوا أن ينظم تقريراا بتالة
أدمجت مع المادة .74
المتكوم عليه كل ستة أ هر .ويجب
أيضا ا أن يعود مرة في السنة علع ا قل
طبيب تعينه المتكمة التي قضت بالتج .
1ـ مدن تكدم عليده بعقوبدة مانعدة أو مقيددة
للترية أو بالع لة أو بالتريدة المراقبدة أو
بمنع اإلقامة أو بالكفالدة االتت��اطيدة وثبدت
أنددده فدددي أثنددداء تنفيدددى التكدددم قدددد أصددديب
بالجنون تجد عليده فدي مديوا اتتدرا
تيددث يعنددع بدده العنايددة التددي تدددعو إليهددا
تالته.
2ـ ال يمكن أن تتجاو مدة التج ما بقدي
مددن مددن العقوبددة أو التدددبير االتتددرا
الددى علددا تنفيددى إال أن يكددون المتكددوم
عليه طراا علع السالمة العامة.
3ـ عنددما يقضدي القاضدي بداإلفراج يقدرر
ما إىا كان يجب تسم مدة التجد كلهدا أو
بعضدددها مدددن مقدددددار العقوبدددة أو التدددددبير
االتترا .
المادة -48
1ـ من تكدم عليده بعقوبدة مانعدة أو مقيددة للتريدة أو
بالتريدددددة المراقبدددددة أو بمندددددع اإلقامدددددة أو بالكفالدددددة
االتتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيى التكدم قدد أصديب
بالجنون تج عليه في مديوا اتتدرا تيدث يعندع
به العناية التي تدعو إليها تالته.
2ـ ال يمكن أن تتجاو مدة التج مدا بقدي مدن مدن
العقوبة أو التدبير االتترا الى علا تنفيى إال أن
يكون المتكوم عليه طراا علع السالمة العامة.
3ـ عندما يقضي القاضي بداإلفراج يقدرر مدا إىا كدان
يجددب تسددم مدددة التج د كلهددا أو بعضددها مددن مقدددار
العقوبة أو التدبير االتترا .
أصبح رقمها .48
-3العزلة
1ـ تتراو مدة الع لدة بدين ثدالث سدنوات
و م ع رة سنة.
2ـ تنفى الع لة في مذسسة للت غيل أو فدي
مستعمرة راعية تعين بمرسوم.
3ـ ييمر القاضي بوضع المتكوم عليه في
إتدددا دداتين المذسسددتين وفق دا ا لمذ التدده
ولن يته المدنية أو القروية.
4ـد تطبددا علددع مدن قضددي علدديهم بالع لددة
المادتان الـ 57والـ.58
ألغي ىا التدبير.
ألغيت
إىا غادر المتكوم عليه ـ ية مدة كانت ـ
المذسسة التي تجد فيهدا تعدرض للتدب
مع الت غيل من سنة إلع ثالث سنوات.
ألغيت
-4الحجز في دار للتشغيل
-3الحجز في دار للتشغيل
21