99
1ـ الكفالة االتتياطية دي إيددا مبلد مدن
المددال أو سددندات عموميددة أو تقددديم كفيددل
مليء أو عقد تديمين ضدمانا ا لتسدن سدلو
المتكوم عليه أو تالفيا ا لجريمة أ را.
2ـدد يمكددن أن تفددرض الكفالددة لسددنة علددع
ا قل ول م سدنوات علدع ا كثدر مدا لدم
يتضمن القانون نصا ا اصاا.
3ـ يعين القاضدي فدي التكدم مقددار المبلد
الواجب إيداعه أو مقدار المبل الى يجب
أن يضدددمنه عقدددد التددديمين أو الكفيدددل وال
يمكن أن ينقص عن م وع رين ليدرة
أو ي يد علع ألفي ليرة.
111
1ـددد تسدددتبدل التريدددة المراقبدددة تكمدددا ا مدددن
الكفالة االتتياطية للمددة نفسدها إىا لدم تدذد
قبددل التدداريا الددى تدددد القاضددي وعلددع
ا كثر الل ع رة أيام.
2ـدد إىا فرضددت الكفالددة االتتياطيددة علددع
ص اعتبار أمكن اسدتيفاذ ا بدالتج
فذىا كان ما وجد من أمدوال دىا ال د ص
ال يفددي بالقيمددة المتددددة إال بوقددم عملدده
القانوني أمكن التكم بتله.
111
يمكن فرض الكفالة االتتياطية :
آ ـ فددي تالددة التكددم مددن أجددل تهديددد أو
تهويل.
ب ـ فدي تالدة التكدم مدن أجدل تتددريض
علع جناية لم تفض إلع نتيجة.
جـ ـ إىا كدان ثمدة مجدال لل دوم مدن أن
يعددود المتكددوم عليدده إلددع إيددىاء المجندددع
عليددددده أو أفدددددراد أسدددددرته أو اإلضددددددرار
بيمالكهم.
د ـ في تالتي وقم التنفيى أو وقم التكم
النافى.
دددـ ـ فدددي تالدددة التكدددم علدددع ددد ص
اعتبددار مددن أجددل جريمددة توجددب فددرض
الترية المراقبة.
112
1ـدد تددرد الكفالددة وي ددطب التدديمين ويبدددرأ
الكفيددل إىا لددم يقتددرم ددالل مدددة التجربددة
الفعل الى أريد تالفيه.
2ـددد وفدددي تالدددة العكددد تتصدددل الكفالدددة
وت صددددص علددددع التددددوالي بالتعويضددددات
ال صية فبالرسوم فبالغرامدات ويصدادر
ما يفيض لمصلتة الدولة.
-15اقفال المحل
أصبح رقمها .59المادة -59
و
أ
دال
د
الم
دن
د
م
د
مبل
ددا
د
إي
دي
د
دة
د
االتتياطي
1ـد الكفالددة
عدل مبل الكفالة في الفقرةسددندات عموميددة أو تقددديم كفيددل ملديء أو عقددد تدديمين الثالثة تيث أصبح من م
ضمانا ا لتسن سلو المتكوم عليه أو تالفيدا ا لجريمدة وع رين ألفا الع ماية ألم
ليرة.
أ را.
أدمجت معها المادة .1112ـ يمكن أن تفرض الكفالة لسنة علع ا قدل ول مد
سددنوات علددع ا كثددر مددا لددم يتضددمن القددانون نصددا ا
اصاا.
3ـ د يعددين القاضددي فددي التكددم مقدددار المبل د الواجددب
إيداعدده أو مقدددار المبل د الددى يجددب أن يضددمنه عقددد
التدديمين أو الكفيددل وال يمكددن أن يددنقص عددن م د
وع رين ألم ليرة أو ي يد علع مليون ليرة.
4ـدددد تسددددتبدل التريددددة المراقبددددة تكمددددا ا مددددن الكفالددددة
االتتياطية للمدة نفسها إىا لدم تدذد قبدل التداريا الدى
تدد القاضي وعلع ا كثر الل ع رة أيام.
5ـددد إىا فرضدددت الكفالدددة االتتياطيدددة علدددع ددد ص
اعتبار أمكن استيفاذ ا بالتج فدذىا كدان مدا وجدد
مددن أمددوال ددىا ال د ص ال يفددي بالقيمددة المتددددة إال
بوقم عمله القانوني أمكن التكم بتله.
أدمجت مع المادة .99
المادة -61
-1يمكن فرض الكفالة االتتياطية :
آ ـ في تالة التكم من أجل تهديد أو تهويل.
ب ـ في تالة التكم من أجل تتريض علع جناية لم
تفض إلع نتيجة.
جدددـ ـ إىا كدددان ثمدددة مجدددال لل دددوم مدددن أن يعدددود
المتكوم عليه إلع إيىاء المجنع عليه أو أفراد أسرته
أو اإلضرار بيمالكهم.
د ـ في تالتي وقم التنفيى أو وقم التكم النافى.
ـ ـ في تالة التكم علع ص اعتبار مدن أجدل
جريمة توجب فرض الترية المراقبة.
-2ترد الكفالدة وي دطب التديمين ويبدرأ الكفيدل إىا لدم
يقترم الل مدة التجربة الفعل الى أريد تالفيه.
3ـ وفي تالة العك تتصل الكفالة وت صدص علدع
التوالي بالتعويضات ال صية فبالرسوم فبالغرامات
ويصادر ما يفيض لمصلتة الدولة.
أصبح رقمها .61 -أدمجت معها المادة .112
أدمجت مع المادة .111
-12اقفال المحل
27