‫‪134‬‬ ‫‪1‬ـد إن ا ددياء القابلددة للمصددادرة بموجددب‬ ‫المددادة الددـ ‪ 69‬يمكددن التكددم بهددا للمدددعي‬ ‫ال صدي بنداء علدع طلبدده مدن أصدل مددا‬ ‫يتوجب له من عطل وضرر وبمقددار ما‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إىا كان ال يء الى تقرر مصادرته لم‬ ‫يضددبط فللقاضددي أن يقضددي ـ بندداء علددع‬ ‫طلددب المدددعي ال صددي ـ بتيديتدده تتددت‬ ‫طايل الغرامة التهديدية المنصوص عليهدا‬ ‫في المادة الدـ ‪ 214‬مدن القدانون المددني أو‬ ‫أن يتكم علع المجرم بدفع بدل المثل‪.‬‬ ‫‪1‬ـدددد يمكددددن للقاضددددي إىا طلددددب المدددددعي‬ ‫ال صي وكانت مصلتته توجب ىل أن‬ ‫ييمر بن ر التكم برمته أو بن در الصدة‬ ‫عنه فدي جريددة أو عددة جرايدد علدع نفقدة‬ ‫المتكوم وعليه‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـدددد ويمكندددده إىا طلددددب الظنددددين وكانددددت‬ ‫مصلتته توجب ىلد أن يديمر بن در تكدم‬ ‫البدددراءة فدددي ال دددروط نفسدددها علدددع نفقدددة‬ ‫المدعي ال صي إىا تبين أنه تجداو فدي‬ ‫دعوا ‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫النفقات علع عاتا الفريا ال اسر‪1 :‬ـد إىا‬ ‫تعدد المتكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم‬ ‫أقسدددداما ا متسدددداوية إال أن يقددددرر القاضددددي‬ ‫الم ىل ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـدددد تبقددددع جميددددع النفقددددات التددددي ال تفيددددد‬ ‫الدعوا علع عداتا مدن سدببها دون سدوا‬ ‫وإن لم يكن اسراا‪.‬‬ ‫‪3‬ـ علع أن ما تقددم ال يمد أتكدام قدانون‬ ‫التجارة ال اصة بدعوا اإلفال ‪.‬‬ ‫‪4‬ـدد تطبددا النيابددة العامددة قاعدددة التقسدديط‬ ‫الددددواردة فددددي المددددادة ‪ 53‬علددددع الر��ددددوم‬ ‫والنفقات القضايية‪.‬‬ ‫‪5‬ـ د يتكددم بذعفدداء ال دداكي أو المدددعي مددن‬ ‫الرسوم والنفقدات إىا كاندت الجريمدة التدي‬ ‫سدددببت التتقيدددا قدددـد وقعدددت فعدددالا ولكدددن‬ ‫التتقيا لم يتمكن من معرفة فاعلها‪.‬‬ ‫‪6‬ـ في تالة وفداة المتكدوم عليده أو غيبتده‬ ‫أو قصدددددر تتصدددددل الرسدددددوم والنفقدددددات‬ ‫بمعرفدددددة و ارة الدددددـمالية وفقدددددا ا لقاعددددددة‬ ‫تتصيل ا موال ا ميرية‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1‬ـددد إن المددددعي ال صدددي الدددى يسدددقط‬ ‫دعددوا ددالل ثمددان وأربعددين سدداعة مددن‬ ‫اكتسددابه صددفة المدددعي ال صددي ال يلد م‬ ‫بالنفقددات التددي تصددرم من دى إبددال النيابددة‬ ‫العامة والمدعع عليه ىا اإلسقاط‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د إن النفقددات التددي أوجبتهددا دعددوا تددا‬ ‫صي تقرر عدم قبولها يبقع منهدا علدع‬ ‫عاتا المدعي ال صي ما لم يفد القضية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أحكام مشتركة‬ ‫‪ -2‬أحكام مشتركة‬ ‫‪135‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.76‬‬ ‫المادة ‪-76‬‬ ‫‪1‬ـ إن ا ياء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ ‪37‬‬ ‫يمكن التكم بها للمددعي ال صدي بنداء علدع طلبده‬ ‫مددددن أصددددل مددددا يتوجددددب لدددده مددددن عطددددل وضددددرر‬ ‫وبمقدار ما‪.‬‬ ‫‪2‬ـد إىا كدان ال ديء الددى تقدرر مصدادرته لدم يضددبط‬ ‫فللقاضدددي أن يقضدددي ـ بنددداء علدددع طلدددب المددددعي‬ ‫ال صددي ـ بتيديتدده تتددت طايددل الغرامددة التهديديددة‬ ‫المنصددوص عليهددا فددي المددادة الددـ ‪ 214‬مددن القددانون‬ ‫المدني أو أن يتكم علع المجرم بدفع بدل المثل‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.77‬‬‫المادة ‪-77‬‬ ‫‪1‬ـ يمكن للقاضي إىا طلب المدعي ال صي وكانت‬ ‫مصلتته توجب ىل أن يديمر بن در التكدم برمتده أو‬ ‫بن ددر الصددة عندده فددي جريدددة أو عدددة جرايددد علددع‬ ‫نفقة المتكوم وعليه‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ويمكنه إىا طلب الظندين وكاندت مصدلتته توجدب‬ ‫ىل أن ييمر بن در تكدم البدراءة فدي ال دروط نفسدها‬ ‫علع نفقة المدعي ال صي إىا تبدين أنده تجداو فدي‬ ‫دعوا ‪.‬‬ ‫المادة ‪-78‬‬ ‫‪-1‬النفقات علع عاتا الفريا ال اسر‪:‬‬ ‫أ دـ إىا تعدددد المتكددوم علدديهم وجبددت الرسددوم علدديهم‬ ‫أقساما ا متساوية إال أن يقرر القاضي الم ىل ‪.‬‬ ‫ب ـ تبقدع جميددع النفقدات التدي ال تفيددد الددعوا علددع‬ ‫عاتا من سببها دون سوا وإن لم يكن اسراا‪.‬‬ ‫ج ـ علددع أن مددا تقدددم ال يمد أتكددام قددانون التجددارة‬ ‫ال اصة بدعوا اإلفال ‪.‬‬ ‫د دـ تطبددا النيابددة العامددة قاعدددة التقسدديط الددواردة فددي‬ ‫المادة ‪ 27‬علع الرسوم والنفقات القضايية‪.‬‬ ‫ـ يتكددم بذعفدداء ال دداكي أو المدددعي مددن الرسددوم‬ ‫والنفقات إىا كانت الجريمدة التدي سدببت التتقيدا قدـد‬ ‫وقعددت فعددالا ولكددن التتقيددا لددم يددتمكن مددن معرفددة‬ ‫فاعلها‪.‬‬ ‫وـ في تالدة وفداة المتكدوم عليده أو غيبتده أو قصدر‬ ‫تتصل الرسوم والنفقات بمعرفة و ارة الـمالية وفقدا ا‬ ‫لقاعدة تتصيل ا موال ا ميرية‪.‬‬ ‫‪-2‬أـ إن المدعي ال صي الدى يسدقط دعدوا دالل‬ ‫ثمدددان وأربعدددين سددداعة مدددن اكتسدددابه صدددفة المددددعي‬ ‫ال صي ال يلد م بالنفقدات التدي تصدرم مندى إبدال‬ ‫النيابة العامة والمدعع عليه ىا اإلسقاط‪.‬‬ ‫ب ـ إن النفقددات التددي أوجبتهددا دعددوا تددا صددي‬ ‫تقددرر عدددم قبولهددا يبقددع منهددا علددع عدداتا المدددعي‬ ‫ال صي ما لم يفد القضية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.78‬‬‫‪ -‬أدمجت معها المادة ‪.137‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪136‬‬

Select target paragraph3