158
كل متكوم عليه بعقوبدة جناييدة أو جنتيدة
يمكن منته إعادة االعتبدار بقدرار قضدايي
إىا وفع ال رايط التالية :
آ ـ أن يكدون قدد انقضدع سدبع سدنوات فدي
الجنايددة وثددالث سددنوات فددي الجنتددة علددع
تنفيى العقوبة فيه وما قد يال مها في تدبير
اتتددرا مددانع للتريددة أو علددع سددقوطها
عندده بالتقددادم .إىا كانددت العقوبددة المقضددع
بها ي التجريدد المددني تجدر المددة مندى
اليوم الى أصبح فيه القدرار مبرمدا ا وعندد
التكم بالتب اإلضافي منى انقضداء أجدل
ددى العقوبددة .إىا كانددت العقوبددة المقضددع
بهددا ددي الغرامددة تجددر المدددة منددى يددوم
ا داء أو انقضدداء أجددل التددب المسددتبدل.
إىا كدددان المتكدددوم عليددده مكدددرراا بدددالمعنع
القدددددانوني أو سدددددبا لددددده أن مدددددنح إعدددددادة
االعتبار ضوعفت المدة.
ب ـ أال يكددون صدددر بتقدده تكددم التددا
بعقوبة جنايية أو جنتيدة .كدل تكدم التدا
بذتددددا ددداتين العقدددوبتين يقطدددع سدددريان
المدة.
جددـ ـ أن تكدددون اإلل امدددات المدنيدددة التدددي
ينطو عليها التكدم قدد نفدىت أو أسدقطت
أو جدددددرا عليهدددددا التقدددددادم أو أن يثبدددددت
المتكوم عليه أنه كان في تالدة لدم يدتمكن
معهدددا مدددن القيدددام بتلددد اإلل امدددات .علدددع
المفل د أن يثبددت أندده قضددع الدددين أص دالا
وفايدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
د ـ أن يتبددين مددن سددجالت السددجن ومددن
التتقيدددا عدددن سددديرة المتكدددوم عليددده بعدددد
اإلفراج عنه أنه صلح فعالا.
المادة -95
كل متكوم عليه بعقوبة جنايية أو جنتية يمكن منته
إعدددادة االعتبدددار بقدددرار قضدددايي إىا وفدددع ال دددرايط
التالية:
1ـ د أن يكددون قددد انقضددع م د سددنوات فددي الجنايددة
وثالث سنوات في الجنتة علع تنفيى العقوبة فيه وما
قد يال مها في تدبير اتترا مانع للتريدة أو علدع
سقوطها عنه بالتقادم .إىا كانت العقوبدة المقضدع بهدا
ددي التجريددد المدددني تجددر المدددة منددى اليددوم الددى
أصدددبح فيددده القدددرار مبرمدددا ا وعندددد التكدددم بدددالتب
اإلضددافي منددى انقضدداء أجددل ددى العقوبددة .إىا كانددت
العقوبدة المقضدع بهدا ددي الغرامدة تجدر المددة منددى
يوم ا داء أو انقضاء أجل التب المستبدل .إىا كدان
المتكوم عليه مكرراا بالمعنع القانوني أو سبا له أن
منح إعادة االعتبار ضوعفت المدة.
2ـ أال يكون صدر بتقه تكم التا بعقوبة جنايية أو
جنتيددة .وكددل تكددم التددا بذتدددا دداتين العقددوبتين
يقطع سريان المدة.
3ـ د أن تكددون اإلل امددات المدنيددة التددي ينطددو عليهددا
التكم قد نفىت أو أسقطت أو جدرا عليهدا التقدادم أو
أن يثبت المتكدوم عليده أنده كدان فدي تالدة لدم يدتمكن
معهددا مددن القيددام بتل د اإلل امددات .وعلددع المفل د أن
يثبددت أندده قضددع الدددين أص دالا وفايدددة ونفقددات أو أندده
أعفي منه.
4ـ أن يتبين من سدجالت السدجن ومدن التتقيدا عدن
سيرة المتكوم عليه بعد اإلفراج عنه أنه صلح فعالا.
أصبح رقمها .95
159
1ـ كل متكوم عليه بعقوبة جنتيدة مانعدة
أو مقيدة للترية يعاد اعتبار تكمدا ا إىا لدم
يقددض عليدده فددي ددالل سددبع سددنوات منددى
انقضددداء عقوبتددده بتكدددم آ دددر بدددالتب أو
باإلقامة الجبرية أو بعقوبة أ د.
2ـ كل متكوم عليه بالغرامة الجنتية يعاد
اعتبار تكما ا إىا لم يقض عليه بتكم آ ر
بالغرامة الجنتية أو بعقوبة أ د في الل
م د سددنوات منددى ا داء أو انتهدداء مدددة
التب المستبدل.
المادة -96
1ـد كددل متكددوم عليدده بعقوبددة جنتيددة مانعددة أو مقيدددة
للتريددة يعدداد اعتبددار تكم دا ا إىا لددم يقددض عليدده فددي
الل م سنوات منى انقضداء عقوبتده بتكدم آ در
بالتب أو باإلقامة الجبرية أو بعقوبة أ د.
2ـ كل متكدوم عليده بالغرامدة الجنتيدة يعداد اعتبدار
تكما ا إىا لم يقض عليه بتكم آ در بالغرامدة الجنتيدة
أو بعقوبة أ د في الل ثدالث سدنوات مندى ا داء أو
انتهاء مدة التب المستبدل.
أصبح رقمها .96
161
1ـ إعادة االعتبار تبطل للمسدتقبل مفاعيدل
جميع ا تكام الصدادرة وتسدقط العقوبدات
الفرعية أو اإلضافية والتدابير االتترا ية
وما نجم عنها من فقدان أ لية.
2ـ وال يمكن أن تتسب ا تكام المدىكورة
فيما بعدد للتكدرار والعتيداد اإلجدرام أو أن
تتول دون وقم التنفيى.
المادة -97
1ـدد إعددادة االعتبددار تبطددل للمسددتقبل مفاعيددل جميددع
ا تكددددام الصددددادرة وتسددددقط العقوبددددات الفرعيددددة أو
اإلضددافية والتدددابير االتترا يددة ومددا نجددم عنهددا مددن
فقدان أ لية.
2ـ وال يمكدن أن تتسدب ا تكدام المدىكورة فيمدا بعدد
للتكرار أو أن تتول دون وقم التنفيى.
أصبح رقمها .97
-7التقادم
-7التقادم
37