‫‪165‬‬ ‫‪1‬ـ د مدددة التقددادم علددع التدددابير االتترا يددة‬ ‫ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ال يبدأ التقادم إال منى اليوم الى أصبح‬ ‫فيددددده التددددددبير االتتدددددرا نافدددددىاا عمدددددالا‬ ‫بالمادتين الـ ‪ 115‬و الـ ‪ 116‬أو بعد تقدادم‬ ‫العقوبة التي تدال م دىا التددبير ب درط أن‬ ‫ال يصددر عددن القاضددي قبددل انقضدداء سددبع‬ ‫سنوات كمدا تقددم قدرار يثبدت أن المتكدوم‬ ‫عليه ال ي ال طراا علع السالمة العامدة‬ ‫ففي ى التالة ييمر بين يصدار إلدع تنفيدى‬ ‫التدبير االتترا ‪.‬‬ ‫‪166‬‬ ‫ال ينفددى أ تدددبير إصددالتي أغفددل تنفيددى المادة ‪-113‬‬ ‫سددنة كاملددة إال بقددرار يصدددر عددن متكمددة ال ينفى أ تدبير إصالتي أغفل تنفيى سنة كاملدة إال‬ ‫ا تداث بناء علع طلب النيابة العامة‪.‬‬ ‫بقرار يصددر عدن متكمدة ا تدداث بنداء علدع طلدب‬ ‫النيابة العامة‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.113‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪1‬ـد يتسددب التقددادم مددن يددوم إلددع مثلدده مددن‬ ‫دون اليوم ا ول‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد يوقدددم التقدددادم كدددل تايدددل قدددانوني أو‬ ‫مدداد تددال دون تنفيددى العقوبددة أو التدددبير‬ ‫ولم ين ي عن إرادة المتكوم عليه‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ويقطع التقادم ‪:‬‬ ‫آ ـ تضددور المتكددوم عليدده أو أ عمددل‬ ‫تجريه السلطة بغية التنفيى‪.‬‬ ‫ب ـ ارتكددداب المتكددددوم عليددده جريمددددة‬ ‫أ ددددرا معادلددددة للجريمددددة التددددي أوجبددددت‬ ‫العقوبة أو التدبير أو جريمة أ م‪ .‬علع أنه‬ ‫ال يمكن أن تطول مدة التقادم في كل تال‬ ‫إلع أكثر من ضعفيها‪.‬‬ ‫المادة ‪-114‬‬ ‫‪1‬ـد يتسددب التقددادم مددن يدوم إلددع مثلدده مددن دون اليددوم‬ ‫ا ول‪.‬‬ ‫‪2‬ـ يوقم التقادم كل تايل قانوني أو ماد تال دون‬ ‫تنفيى العقوبة أو التدبير ولدم ين دي عدن إرادة المتكدوم‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ويقطع التقادم ‪:‬‬ ‫آ ـ تضدددور المتكدددوم عليددده أو أ عمدددل تجريددده‬ ‫السلطة بغية التنفيى‪.‬‬ ‫ب ـ ارتكداب المتكدوم عليده جريمدة أ درا معادلددة‬ ‫للجريمددة التدي أوجبددت العقوبددة أو التدددبير أو جريمددة‬ ‫أ م‪ .‬علع أنه ال يمكن أن تطدول مددة التقدادم فدي كدل‬ ‫تال إلع أكثر من ضعفيها‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.114‬‬ ‫‪ -8‬وقف التنفيذ‬ ‫‪1‬ـ للقاضي عند القضاء بعقوبدة جنتيدة أو‬ ‫تكديريدددة أن يددديمر بوقدددم تنفيدددى ا إىا لدددم‬ ‫يسبا أن قضي علع المتكوم عليه بعقوبة‬ ‫من نوعها أو أ د‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ال يمنح المتكوم عليه وقدم التنفيدى إىا‬ ‫لم يكن لده فدي سدورية متدل إقامدة تقيقدي‬ ‫أو إىا تقرر طرد قضاييا ا أو إدارياا‪.‬‬ ‫‪3‬ـ د ال يعلددا وقددم التنفيددى تنفيددى العقوبددات‬ ‫اإلضافية أو الفرعية أو تدابير االتترا ‪.‬‬ ‫‪ -8‬وقف التنفيذ‬ ‫ أصبح رقمها ‪.115‬‬‫المادة ‪-115‬‬ ‫‪1‬ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنتية أو تكديرية أن ‪ -‬أدمجت معها المادة ‪.169‬‬ ‫يددديمر بوقدددم تنفيدددى ا إىا لدددم يسدددبا أن قضدددي علدددع‬ ‫المتكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أ د‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ال يمنح المتكوم عليه وقم التنفيدى إىا لدم يكدن لده‬ ‫فددي سددورية متددل إقامددة تقيقددي أو إىا تقددرر طددرد‬ ‫قضاييا ا أو إدارياا‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ال يعلا وقم التنفيدى تنفيدى العقوبدات اإلضدافية أو‬ ‫الفرعية أو تدابير االتترا ‪.‬‬ ‫‪ -4‬للقاضي أن ينيط وقم التنفيى بواجب أو أكثر من‬ ‫الواجبات اآلتية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يقدم المتكوم عليه كفالة اتتياطية‪.‬‬ ‫ب ـ أن ي ضع للرعاية‪.‬‬ ‫جـ أن يتصل المدعي ال صدي علدع تعويضده كلده‬ ‫أو بعضه في مددة ال تتجداو السدنتين فدي الجنتدة أو‬ ‫الستة أ هر في الم الفة‪.‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪169‬‬ ‫المادة ‪-112‬‬ ‫‪1‬ـددد مددددة التقدددادم علدددع التددددابير االتترا يدددة ثدددالث‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ال يبدأ التقادم إال منى اليوم الى أصبح فيه التدبير‬ ‫االتترا نافدىاا عمدالا بالمدادتين الدـ‪ 69‬و الدـ ‪ 71‬أو‬ ‫بعد تقادم العقوبة التي تال م ىا التدبير ب رط أن ال‬ ‫يصدددر عددن القاضددي قبددل انقضدداء سددبع سددنوات كمددا‬ ‫تقدددم قددرار يثبددت أن المتكددوم عليدده ال ي د ال طددراا‬ ‫علع السالمة العامة ففي ى التالة ييمر بين يصار‬ ‫إلع تنفيى التدبير االتترا ‪.‬‬ ‫للقاضددي أن يندديط وقددم التنفيددى بواجددب أو‬ ‫أكثر من الواجبات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ أن يقدم المتكوم عليه كفالة اتتياطية‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أن ي ضع للرعاية‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ أن يتصددل المدددعي ال صددي علددع‬ ‫تعويضه كله أو بعضه في مدة ال تتجداو‬ ‫السددنتين فددي الجنتددة أو السددتة أ ددهر فددي‬ ‫الم الفة‪.‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.112‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪.168‬‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3