165
1ـ د مدددة التقددادم علددع التدددابير االتترا يددة
ثالث سنوات.
2ـ ال يبدأ التقادم إال منى اليوم الى أصبح
فيددددده التددددددبير االتتدددددرا نافدددددىاا عمدددددالا
بالمادتين الـ 115و الـ 116أو بعد تقدادم
العقوبة التي تدال م دىا التددبير ب درط أن
ال يصددر عددن القاضددي قبددل انقضدداء سددبع
سنوات كمدا تقددم قدرار يثبدت أن المتكدوم
عليه ال ي ال طراا علع السالمة العامدة
ففي ى التالة ييمر بين يصدار إلدع تنفيدى
التدبير االتترا .
166
ال ينفددى أ تدددبير إصددالتي أغفددل تنفيددى المادة -113
سددنة كاملددة إال بقددرار يصدددر عددن متكمددة ال ينفى أ تدبير إصالتي أغفل تنفيى سنة كاملدة إال
ا تداث بناء علع طلب النيابة العامة.
بقرار يصددر عدن متكمدة ا تدداث بنداء علدع طلدب
النيابة العامة.
أصبح رقمها .113
167
1ـد يتسددب التقددادم مددن يددوم إلددع مثلدده مددن
دون اليوم ا ول.
2ـددد يوقدددم التقدددادم كدددل تايدددل قدددانوني أو
مدداد تددال دون تنفيددى العقوبددة أو التدددبير
ولم ين ي عن إرادة المتكوم عليه.
3ـ ويقطع التقادم :
آ ـ تضددور المتكددوم عليدده أو أ عمددل
تجريه السلطة بغية التنفيى.
ب ـ ارتكددداب المتكددددوم عليددده جريمددددة
أ ددددرا معادلددددة للجريمددددة التددددي أوجبددددت
العقوبة أو التدبير أو جريمة أ م .علع أنه
ال يمكن أن تطول مدة التقادم في كل تال
إلع أكثر من ضعفيها.
المادة -114
1ـد يتسددب التقددادم مددن يدوم إلددع مثلدده مددن دون اليددوم
ا ول.
2ـ يوقم التقادم كل تايل قانوني أو ماد تال دون
تنفيى العقوبة أو التدبير ولدم ين دي عدن إرادة المتكدوم
عليه.
3ـ ويقطع التقادم :
آ ـ تضدددور المتكدددوم عليددده أو أ عمدددل تجريددده
السلطة بغية التنفيى.
ب ـ ارتكداب المتكدوم عليده جريمدة أ درا معادلددة
للجريمددة التدي أوجبددت العقوبددة أو التدددبير أو جريمددة
أ م .علع أنه ال يمكن أن تطدول مددة التقدادم فدي كدل
تال إلع أكثر من ضعفيها.
أصبح رقمها .114
-8وقف التنفيذ
1ـ للقاضي عند القضاء بعقوبدة جنتيدة أو
تكديريدددة أن يددديمر بوقدددم تنفيدددى ا إىا لدددم
يسبا أن قضي علع المتكوم عليه بعقوبة
من نوعها أو أ د.
2ـ ال يمنح المتكوم عليه وقدم التنفيدى إىا
لم يكن لده فدي سدورية متدل إقامدة تقيقدي
أو إىا تقرر طرد قضاييا ا أو إدارياا.
3ـ د ال يعلددا وقددم التنفيددى تنفيددى العقوبددات
اإلضافية أو الفرعية أو تدابير االتترا .
-8وقف التنفيذ
أصبح رقمها .115المادة -115
1ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنتية أو تكديرية أن -أدمجت معها المادة .169
يددديمر بوقدددم تنفيدددى ا إىا لدددم يسدددبا أن قضدددي علدددع
المتكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أ د.
2ـ ال يمنح المتكوم عليه وقم التنفيدى إىا لدم يكدن لده
فددي سددورية متددل إقامددة تقيقددي أو إىا تقددرر طددرد
قضاييا ا أو إدارياا.
3ـ ال يعلا وقم التنفيدى تنفيدى العقوبدات اإلضدافية أو
الفرعية أو تدابير االتترا .
-4للقاضي أن ينيط وقم التنفيى بواجب أو أكثر من
الواجبات اآلتية :
أ -أن يقدم المتكوم عليه كفالة اتتياطية.
ب ـ أن ي ضع للرعاية.
جـ أن يتصل المدعي ال صدي علدع تعويضده كلده
أو بعضه في مددة ال تتجداو السدنتين فدي الجنتدة أو
الستة أ هر في الم الفة.
168
169
المادة -112
1ـددد مددددة التقدددادم علدددع التددددابير االتترا يدددة ثدددالث
سنوات.
2ـ ال يبدأ التقادم إال منى اليوم الى أصبح فيه التدبير
االتترا نافدىاا عمدالا بالمدادتين الدـ 69و الدـ 71أو
بعد تقادم العقوبة التي تال م ىا التدبير ب رط أن ال
يصدددر عددن القاضددي قبددل انقضدداء سددبع سددنوات كمددا
تقدددم قددرار يثبددت أن المتكددوم عليدده ال ي د ال طددراا
علع السالمة العامة ففي ى التالة ييمر بين يصار
إلع تنفيى التدبير االتترا .
للقاضددي أن يندديط وقددم التنفيددى بواجددب أو
أكثر من الواجبات اآلتية :
1ـ أن يقدم المتكوم عليه كفالة اتتياطية.
2ـ أن ي ضع للرعاية.
3ـ أن يتصددل المدددعي ال صددي علددع
تعويضه كله أو بعضه في مدة ال تتجداو
السددنتين فددي الجنتددة أو السددتة أ ددهر فددي
الم الفة.
-أصبح رقمها .112
أدمجت مع المادة .168
39