171
يفقددد منتددة وقددم التنفيددى كددل د ص أقدددم
فددي مدددة م د سددنوات أو سددنتين تسددبما
يكدددون قدددد تكدددم عليددده بعقوبدددة جنتيدددة أو
تكديريدددة علدددع ارتكددداب جريمدددة أ دددرا
يقضع عليده مدن أجلهدا بعقوبدة مدن الندو
نفسه أو بعقوبة أ د أو ثبت عليه بتكم أنه
دددرا الواجبدددات التدددي فرضدددها القاضدددي
بمقتضع المادة السابقة.
171
-1إىا لددم يددنقض وقددم التنفيددى ع د َّد التكددم
عند انقضاء مدة التجربة الغيا ا وال يبقع
مفعددددول للعقوبددددات اإلضددددافية والتدددددابير
االتترا يدددة مدددا دددال التجددد فدددي مددديوا
اتتددددرا والمصددددادرة العينيددددة وإقفددددال
المتل المنصوص عليه في المدادة 114 /
./
2ـ علع أن وقم التنفيى يمكن نقضه ولدو
بعدددد انقضددداء مددددة التجربدددة إىا كاندددت قدددد
بو رت دعدوا مالتقدة الجريمدة الجديددة
قبل انقضاء المدة المىكورة.
172
173
-9وقف الحكم النافذ
-1للقاضي أن يفرج عن كل متكوم عليه
بعقوبدددة مانعدددة أو مقيددددة للتريدددة جناييدددة
كانت أو جنتية بعد أن ينفدى ثالثدة أربدا
عقوبته إىا ثبت له أنه صلح فعالا.
2ـدد علددع أن العقوبددة المنفددىة ال يمكددن أن
تنقص عن تسعة أ هر.
3ـ إىا كان التكم مذبداا أمكن اإلفراج عن
المتكوم عليه بعد سجنه ع رين سنة.
أصبح رقمها .116المادة -116
مددة
فدي
أقددم
ص
د
كدل
ال��نفيى
وقم
منتة
-1يفقد
أدمجت معها المادة .171م سنوات أو سدنتين تسدبما يكدون قدد تكدم عليده
بعقوبدددة جنتيدددة أو تكديريدددة علدددع ارتكددداب جريمدددة
أ را يقضع عليه من أجلها بعقوبة من الندو نفسده
أو بعقوبة أ د أو ثبت عليه بتكم أنه را الواجبات
التي فرضها القاضي بمقتضع المادة السابقة.
-2
أ -إىا لم ينقض وقم التنفيى ع َّد التكم عندد انقضداء
مددددة التجربدددة الغيدددا ا وال يبقدددع مفعدددول للعقوبدددات
اإلضددافية والتدددابير االتترا يددة مددا ددال التج د فددي
مدديوا اتتددرا والمصددادرة العينيددة وإقفددال المتددل
المنصوص عليه في المادة . /61 /
ب -علدددع أن وقدددم التنفيدددى يمكدددن نقضددده ولدددو بعدددد
انقضدداء مدددة التجربددة إىا كانددت قددد بو ددرت دعددوا
مالتقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المىكورة.
أدمجت مع المادة .171
-9وقف الحكم النافذ
المادة -117
-1للقاضددي أن يفددرج عددن كددل متكددوم عليدده بعقوبددة
مانعة أو مقيدة للترية جنايية كاندت أو جنتيدة بعدد
أن ينفددى ثالثددة أربددا عقوبتدده إىا ثبددت لدده أندده صددلح
فعالا.
2ـد علددع أن العقوبددة المنفددىة ال يمكددن أن تددنقص عددن
تسعة أ هر.
ا
3ـ إىا كان التكم مذبدا أمكدن اإلفدراج عدن المتكدوم
عليه بعد سجنه م وع رين سنة.
-4إن وقم التكم النافى ال يمكن منتده إىا كدان ثمدة
تدبير اتتدرا مدانع للتريدة يجدب تنفيدى بدالمتكوم
عليدده بعددد انقضددداء مدددة عقوبتدده .وال تددديثير لدده فدددي
العقوبات الفرعية واإلضافية.
5ـ يبقددع المتكددوم عليدده بالسددجن فددي تالددة التجددر
القدانوني تتددع انقضداء عقوبتدده إال أن يقدرر القاضددي
الم ىل .
1ـ إن وقم التكم النافى ال يمكن منته إىا
كددان ثمددة تدددبير اتتددرا مددانع للتريددة
يجددب تنفيددى بددالمتكوم عليدده بعددد انقضدداء
مدددة عقوبتدده .وال تدديثير لدده فددي العقوبددات
الفرعية واإلضافية.
2ـ د يبقددع المتكددوم عليدده با ددغال ال دداقة
وباالعتقال في تالة التجر القانوني تتدع
انقضدددداء عقوبتدددده إال أن يقددددرر القاضددددي
الم ىل .
أصبح رقمها .117 أدمجت معها المادة .173 عدلت المدة في الفقرة الثالثة. وضعت عبارة السجن بدالمن ا غال ال اقة واالعتقال
في الفقرة ال امسة.
أدمجت مع المادة 172بعد
التعديل.
41