218
يعد متد الا في جناية أو جنتة:
أ ـ من أعطدع إر دادات القترافهدا وإن لدم
تساعد ى اإلر ادات علع الفعل.
ب ـ مدن د َّدد ع يمدة الفاعدل بوسديلة مدن
الوسايل.
ج ـ مددن قبددل ابتغدداء لمصددلتة ماديددة أو
معنويدددددة عدددددرض الفاعدددددل أن يرتكدددددب
الجريمة.
د ـ مدددن سددداعد الفاعدددل أو عاونددده علدددع
ا فعال التي ييت الجريمدة أو سدهلتها أو
علع ا فعال التي أتمت ارتكابها.
ددـ ـ مددن كددان متفق دا ا مددع الفاعددل أو أتددد
المتددد لين قبددل ارتكدداب الجريمددة وسددا م
فددي إ فدداء معالمهددا أو ت بيددة أو تصددريم
ا ياء الناجمة عنها أو إ فاء ص أو
أكثددر مددن الددىين ا ددتركوا فيهددا عددن وجدده
العدالة.
و ـ من كان عالما ا بسيرة ا رار الجنايية
الددددىين دأبهددددم قطددددع الطددددرا أو ارتكدددداب
أعمال العنم ضد أمن الدولدة أو السدالمة
العامددة أو ضددد ا د اص أو الممتلكددات
وقددددم لهدددم طعامدددا ا أو مددديوا أو م تبدددي أو
مكانا ا لالجتما .
المادة -141
يعد متد الا في جناية أو جنتة:
أ ـ من أعطع إر ادات القترافها وإن لم تسداعد دى
اإلر ادات علع الفعل.
ب ـ من دد ع يمة الفاعل بوسيلة من الوسايل.
ج ـ مدددن قبدددل ابتغددداء لمصدددلتة ماديدددة أو معنويدددة
عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
د دـ مددن سدداعد الفاعددل أو عاوندده علددع ا فعددال التددي
ييت الجريمة أو سهلتها أو علع ا فعال التي أتمدت
ارتكابها.
ـ ـ من كان متفقا ا مع الفاعدل أو أتدد المتدد لين قبدل
ارتكاب الجريمة وسا م في إ فداء معالمهدا أو ت بيدة
أو تصريم ا ياء الناجمة عنهدا أو إ فداء د ص
أو أكثر من الىين ا تركوا فيها عن وجه العدالة.
و ـ مددن كددان عالم دا ا بسدديرة ا ددرار الجناييددة الددىين
دأبهم قطع الطرا أو ارتكاب أعمال العنم ضد أمن
الدولدددة أو السدددالمة العامدددة أو ضدددد ا ددد اص أو
الممتلكددات وقدددم لهددم طعامددا ا أو مدديوا أو م تبددي أو
مكانا ا لالجتما .
219
1ـدددد المتددددد ل الددددى لددددوال مسدددداعدته مددددا
ارتكبت الجريمدة يعاقدب كمدا لدو كدان دو
نفسه الفاعل.
2ـ أما ساير المتد لين فيعاقبون با دغال
ال اقة المذبدة أو المذقتة من اثنتي ع درة
سدددنة إلدددع ع دددرين سدددنة إىا كدددان الفاعدددل
يعاقب باإلعدام.
وإىا كددان عقدداب الفاعددل ا ددغال ال دداقة
المذبددددة أو االعتقدددال المذبدددد تكدددم علدددع
المتد لين بالعقوبة نفسها ال أقل من ع در
سنين.
وفي التاالت ا را تن ل عقوبة الفاعل
بعد أن ت فض مدتها تتع النصم.
ويمكن إن ال التدابير االتترا ية بهدم كمدا
لو كانوا م أنفسهم فاعلي الجريمة.
أصبح رقمها .142المادة -142
1ـ المتد ل الى لوال مساعدته مدا ارتكبدت الجريمدة -عدلت الصياغة بما يتناسب
مع الغاء ا غال ال اقة
يعاقب كما لو كان و نفسه الفاعل.
2ـد أمدا سداير المتدد لين فيعداقبون بالسدتن المذبدد أو واالعتقال والتب مع الت غيل.
المذقت مدن اثنتدي ع درة سدنة إلدع ع درين سدنة إىا
كان الفاعل يعاقب باإلعدام.
وإىا كددان عقدداب الفاعددل السددتن المذبددد تكددم علددع
المتد لين بالعقوبة نفسها ال أقل من ع ر سنين.
وفي التاالت ا درا تند ل بهدم عقوبدة الفاعدل بعدد
أن ت فض مدتها تتع النصم.
ويمكن إن ال التددابير االتترا يدة بهدم كمدا لدو كدانوا
م أنفسهم فاعلي الجريمة.
221
1ـ مدن أقددم فيمدا دال التالدة المنصدوص
عليها في الفقرة ال امسة مدن المدادة 218
وعالم با مر علع إ فاء أو بيع أو راء
أو تصدددريم ا دددياء الدا لدددة فدددي ملكيدددة
الغير والتي ن عت أو ا تلسدت أو تصدل
عليها بجناية أو جنتة عوقب بالتب مدن
ثالثة أ هر إلع سنتين وبالغرامة من مايدة
ليرة إلع مايتي ليرة.
2ـ د علددع أندده إىا كانددت ا ددياء المبتددوث
عنها في الفقدرة ا ولدع ناجمدة عدن جنتدة
فددال يمكددن أن تجدداو العقوبددة ثلثددي التددد
ا علع لعقوبة الجنتة المىكورة.
أصبح رقمها .143المادة -143
1ـد مدن أقددم فيمدا دال التالدة المنصدوص عليهدا فددي -عدلت الغرامة تيث أصبتت
الفقرة ال امسة من المادة 141وعدالم بدا مر علدع من مسة االم الع ع رة
إ فدداء أو بيددع أو ددراء أو تصددريم ا ددياء الدا لددة االم ليرة.
في ملكية الغير والتدي ن عدت أو ا تلسدت أو تصدل
عليهددا بجنايددة أو جنتددة عوقددب بددالتب مددن ثالثددة
أ دهر إلدع سدنتين وبالغرامددة مدن مسدة االلدم ليددرة
إلع ع رة االم ليرة.
2ـ د علددع أندده إىا كانددت ا ددياء المبتددوث عنهددا فددي
الفقرة ا ولع ناجمة عن جنتدة فدال يمكدن أن تجداو
العقوبة ثلثي التد ا علع لعقوبة الجنتة المىكورة.
51
-أصبح رقمها .141