221
1ـ من أقدم فيما ال التاالت المنصدوص
عليها في الفقرتين الـ 5و 6مدن المدادة الدـ
218علدددع إ فدددداء دددد ص يعددددرم أندددده
اقترم جناية أو ساعد علع التوار عدن
وجدده العدالددة عوقددب بددالتب مددن ثالثددة
أ هر إلع سنتين.
2ـدددد يعفددددع مددددن العقوبددددة أصددددول الجندددداة
الم بددددديين أو فدددددروعهم أو أ واجهدددددم أو
وجدداتهم تتددع الطالقددات أو أ ددقاذ م أو
ددددقيقاتهم أو أصددددهار م مددددن الدددددرجات
نفسها.
أصبح رقمها .144المادة -144
فدي
عليها
المنصوص
التاالت
ال
فيما
1ـ من أقدم
رفع التد ا علع للتبالفقددرتين الددـ 5و 6مددن المددادة الددـ 141علددع إ فدداء ثالث سنوات.
دد ص يعددرم أندده اقتددرم جنايددة أو سدداعد علددع
التوار عن وجه العدالة عوقب بدالتب مدن ثالثدة
أ هر إلع ثالث سنوات.
2ـددد يعفدددع مدددن العقوبدددة أصدددول الجنددداة الم بددديين أو
فروعهم أو أ واجهم أو وجداتهم تتدع الطالقدات أو
أ دددقاذ م أو دددقيقاتهم أو أصدددهار م مدددن الددددرجات
نفسها.
الع
الفصل الثالث :في كتم الجنايات والجنح
أصبح رقمها .145المادة -145
-1كل من علم بجناية ولم ينبعء بهدا السدلطة العامدة -أضيفت ى المادة.
في التال عوقب بالتب من ستة أ هر الع سنتين - .تبرير اضافة ى المادة في
-2واىا تعلا ا مر بجنتة كانت العقوبة ��لتب مدن المىكرة االيضاتية.
هر الع سنة.
-3يعفددع مددن العقوبددة مرتكبددو الجددرايم المنصددوص
عليها في الفقرتين السابقتين اىا كان مرتكبدو الجدرايم
ا صدددلية مدددن أصدددولهم أو فدددروعهم أو أ واجهدددم أو
وجاتهم تتدع الطالقدات أو أ دقاذ م أو دقيقاتهم أو
أصهار م من الدرجات نفسها.
222
223
القسم الثاني :في موانع العقاب
القسم الثاني :في موانع المسؤولية الجزائية
الفصل األول :في الغلط
الفصل األول :في الغلط
-1الغلط القانوني
-1ال يمكن أتداا أن يتتج بجهله القدانوني
الج ايي أو تيويله إيا تيويالا مغلوطاا.
2ـ غير أنه يعد مانعا ا للعقاب:
أ ـ الجهل بقانون جديد إىا اقترم الجرم
في الل ا يام الثالثة التي تلت ن ر .
ب ـ جهل ا جنبي الى قددم سدورية مندى
ثالثدددة أيدددام علدددع ا كثدددر بوجدددود جريمدددة
م الفة للقوانين الوضعية ال تعاقدب عليهدا
قددوانين بددالد أو قددوانين الددبالد التددي كددان
مقيما ا فيها.
-1الغلط القانوني
أصبح رقمها .146المادة -146
-1ال يمكن أتدداا أن يتدتج بجهلده القدانوني الج ايدي -تىفت كلمة للعقاب وأضيفت
كلمة للمسذولية.
أو تيويله إيا تيويالا مغلوطاا.
2ـ غير أنه يعد مانعا ا للمسذولية الج ايية :
أ ـ الجهل بقانون جديد إىا اقترم الجرم فدي دالل
ا يام الثالثة التي تلت ن ر .
ب ـ جهل ا جنبي الى قددم سدورية مندى ثالثدة أيدام
علع ا كثر بوجود جريمة م الفة للقوانين الوضدعية
ال تعاقددب عليهددا قددوانين بددالد أو قددوانين الددبالد التددي
كان مقيما ا فيها.
-2الغلط المادي
1ـ ال يعاقب كفاعل أو مترض أو متد ل
في جريمة مقصدودة مدن اقددم علدع الفعدل
بعامل غلط ماد واقع علع أتد العناصر
المكونة للجريمة.
2ـدد إىا وقددع الغلددط علددع أتددد الظددروم
الم ددة ال يكون المجرم مسذوالا عن دىا
الظرم و و بعك ىل يستفيد من العىر
الى جهل وجود .
3ـ د تطبددا ددى ا تكددام فددي تالددة الغلددط
الواقع علع وية المجني عليه.
-2الغلط المادي
المادة -147
1ـددد ال يعاقدددب كفاعدددل أو متدددرض أو متدددد ل فدددي
جريمددة مقصددودة مددن اقدددم علددع الفعددل بعامددل غلددط
ماد واقع علع أتد العناصر المكونة للجريمة.
2ـ د إىا وقددع الغلددط علددع أتددد الظددروم الم ددددة ال
يكون المجرم مسذوالا عن دىا الظدرم و دو بعكد
ىل يستفيد من العىر الى جهل وجود .
3ـد تطبددا ددى ا تكددام فددي تالددة الغلددط الواقددع علددع
وية المجني عليه.
-4ال يكدون الغلددط الواقدع علددع فعدل مذلددم لجريمددة
غيددر مقصددودة مانع دا ا للمسددذولية الج اييددة إال إىا لددم
ينتج عن طي الفاعل.
51
عدل العنوان الع موانع
المسذولية الج ايية.
تبرير ىا التعديل في المىكرة
االيضاتية.
أصبح رقمها .147 أضيفت عبارة "ال يسيل و". أدمجت معها المادة 224بعدأن وضعت عبارة "للمسذولية
الج ايية" عوضا عن للعقاب.