‫‪221‬‬ ‫‪1‬ـ من أقدم فيما ال التاالت المنصدوص‬ ‫عليها في الفقرتين الـ ‪ 5‬و‪ 6‬مدن المدادة الدـ‬ ‫‪ 218‬علدددع إ فدددداء دددد ص يعددددرم أندددده‬ ‫اقترم جناية أو ساعد علع التوار عدن‬ ‫وجدده العدالددة عوقددب بددالتب مددن ثالثددة‬ ‫أ هر إلع سنتين‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـدددد يعفددددع مددددن العقوبددددة أصددددول الجندددداة‬ ‫الم بددددديين أو فدددددروعهم أو أ واجهدددددم أو‬ ‫وجدداتهم تتددع الطالقددات أو أ ددقاذ م أو‬ ‫ددددقيقاتهم أو أصددددهار م مددددن الدددددرجات‬ ‫نفسها‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.144‬‬‫المادة ‪-144‬‬ ‫فدي‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التاالت‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫‪ 1‬ـ من أقدم‬ ‫ رفع التد ا علع للتب‬‫الفقددرتين الددـ ‪ 5‬و‪ 6‬مددن المددادة الددـ ‪ 141‬علددع إ فدداء ثالث سنوات‪.‬‬ ‫دد ص يعددرم أندده اقتددرم جنايددة أو سدداعد علددع‬ ‫التوار عن وجه العدالة عوقب بدالتب مدن ثالثدة‬ ‫أ هر إلع ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد يعفدددع مدددن العقوبدددة أصدددول الجنددداة الم بددديين أو‬ ‫فروعهم أو أ واجهم أو وجداتهم تتدع الطالقدات أو‬ ‫أ دددقاذ م أو دددقيقاتهم أو أصدددهار م مدددن الددددرجات‬ ‫نفسها‪.‬‬ ‫الع‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في كتم الجنايات والجنح‬ ‫أصبح رقمها ‪.145‬‬‫المادة ‪-145‬‬ ‫‪ -1‬كل من علم بجناية ولم ينبعء بهدا السدلطة العامدة ‪ -‬أضيفت ى المادة‪.‬‬ ‫في التال عوقب بالتب من ستة أ هر الع سنتين‪ - .‬تبرير اضافة ى المادة في‬ ‫‪ -2‬واىا تعلا ا مر بجنتة كانت العقوبة ��لتب مدن المىكرة االيضاتية‪.‬‬ ‫هر الع سنة‪.‬‬ ‫‪ -3‬يعفددع مددن العقوبددة مرتكبددو الجددرايم المنصددوص‬ ‫عليها في الفقرتين السابقتين اىا كان مرتكبدو الجدرايم‬ ‫ا صدددلية مدددن أصدددولهم أو فدددروعهم أو أ واجهدددم أو‬ ‫وجاتهم تتدع الطالقدات أو أ دقاذ م أو دقيقاتهم أو‬ ‫أصهار م من الدرجات نفسها‪.‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪223‬‬ ‫القسم الثاني‪ :‬في موانع العقاب‬ ‫القسم الثاني‪ :‬في موانع المسؤولية الجزائية‬ ‫الفصل األول ‪ :‬في الغلط‬ ‫الفصل األول ‪ :‬في الغلط‬ ‫‪-1‬الغلط القانوني‬ ‫‪ -1‬ال يمكن أتداا أن يتتج بجهله القدانوني‬ ‫الج ايي أو تيويله إيا تيويالا مغلوطاا‪.‬‬ ‫‪2‬ـ غير أنه يعد مانعا ا للعقاب‪:‬‬ ‫أ ـ الجهل بقانون جديد إىا اقترم الجرم‬ ‫في الل ا يام الثالثة التي تلت ن ر ‪.‬‬ ‫ب ـ جهل ا جنبي الى قددم سدورية مندى‬ ‫ثالثدددة أيدددام علدددع ا كثدددر بوجدددود جريمدددة‬ ‫م الفة للقوانين الوضعية ال تعاقدب عليهدا‬ ‫قددوانين بددالد أو قددوانين الددبالد التددي كددان‬ ‫مقيما ا فيها‪.‬‬ ‫‪ -1‬الغلط القانوني‬ ‫ أصبح رقمها ‪.146‬‬‫المادة ‪-146‬‬ ‫‪ -1‬ال يمكن أتدداا أن يتدتج بجهلده القدانوني الج ايدي ‪ -‬تىفت كلمة للعقاب وأضيفت‬ ‫كلمة للمسذولية‪.‬‬ ‫أو تيويله إيا تيويالا مغلوطاا‪.‬‬ ‫‪2‬ـ غير أنه يعد مانعا ا للمسذولية الج ايية ‪:‬‬ ‫أ ـ الجهل بقانون جديد إىا اقترم الجرم فدي دالل‬ ‫ا يام الثالثة التي تلت ن ر ‪.‬‬ ‫ب ـ جهل ا جنبي الى قددم سدورية مندى ثالثدة أيدام‬ ‫علع ا كثر بوجود جريمة م الفة للقوانين الوضدعية‬ ‫ال تعاقددب عليهددا قددوانين بددالد أو قددوانين الددبالد التددي‬ ‫كان مقيما ا فيها‪.‬‬ ‫‪-2‬الغلط المادي‬ ‫‪1‬ـ ال يعاقب كفاعل أو مترض أو متد ل‬ ‫في جريمة مقصدودة مدن اقددم علدع الفعدل‬ ‫بعامل غلط ماد واقع علع أتد العناصر‬ ‫المكونة للجريمة‪.‬‬ ‫‪2‬ـدد إىا وقددع الغلددط علددع أتددد الظددروم‬ ‫الم ددة ال يكون المجرم مسذوالا عن دىا‬ ‫الظرم و و بعك ىل يستفيد من العىر‬ ‫الى جهل وجود ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ د تطبددا ددى ا تكددام فددي تالددة الغلددط‬ ‫الواقع علع وية المجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -2‬الغلط المادي‬ ‫المادة ‪-147‬‬ ‫‪1‬ـددد ال يعاقدددب كفاعدددل أو متدددرض أو متدددد ل فدددي‬ ‫جريمددة مقصددودة مددن اقدددم علددع الفعددل بعامددل غلددط‬ ‫ماد واقع علع أتد العناصر المكونة للجريمة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د إىا وقددع الغلددط علددع أتددد الظددروم الم ددددة ال‬ ‫يكون المجرم مسذوالا عن دىا الظدرم و دو بعكد‬ ‫ىل يستفيد من العىر الى جهل وجود ‪.‬‬ ‫‪3‬ـد تطبددا ددى ا تكددام فددي تالددة الغلددط الواقددع علددع‬ ‫وية المجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يكدون الغلددط الواقدع علددع فعدل مذلددم لجريمددة‬ ‫غيددر مقصددودة مانع دا ا للمسددذولية الج اييددة إال إىا لددم‬ ‫ينتج عن طي الفاعل‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫عدل العنوان الع موانع‬ ‫المسذولية الج ايية‪.‬‬ ‫تبرير ىا التعديل في المىكرة‬ ‫االيضاتية‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.147‬‬‫ أضيفت عبارة "ال يسيل و"‪.‬‬‫ أدمجت معها المادة ‪ 224‬بعد‬‫أن وضعت عبارة "للمسذولية‬ ‫الج ايية" عوضا عن للعقاب‪.‬‬

Select target paragraph3