224
ال يكددون الغلددط الواقددع علددع فعددل مذلددم
لجريمة غير مقصودة مانعا ا للعقاب إال إىا
لم ينتج عن طي الفاعل.
225
ال يعاقدددب الموظدددم العدددام أو العامدددل أو
المست دم في التكومدة الدى أمدر بدذجراء
فعل أو أقدم علع فعل يعاقب عليه القانون
إىا اعتقد لسبب غلط ماد أنده يطيدع أمدر
رذسددايه الم ددرو فددي أمددور دا لددة فددي
ا تصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
أدمجت مع المادة .223
أصبح رقمها .148المادة -148
ال يعاقب الموظم العام أو العامل أو المسدت دم فدي -أضيفت عبارة " ال يسيل و".
التكومددة الددى أمددر بددذجراء فعددل أو أقدددم علددع فعددل
يعا قب عليه القدانون إىا اعتقدد لسدبب غلدط مداد أنده
يطيددع أمددر رذسددايه الم ددرو فددي أمددور دا لددة فددي
ا تصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
الفصل الثاني :في القوة القاهرة
الفصل الثاني :في القوة القاهرة
-1القوة الغالبة و االكراه المعنوي
-1االكراه المادي و االكراه المعنوي
وضعت عبارة "االكرا الماد "
عوضا عن القوة الغالبة.
أصبح رقمها .149
226
-1العقاب علع من أكر ته قوة مادية أو المادة -149
-1ال عقاب علع من أكر ته قوة مادية أو معنوية لم
معنوية لم يستطع إلع دفعها سبيالا.
2ـ د مددن وجددد فددي تل د التالددة ب طددي مندده يستطع إلع دفعها سبيال.ا
عوقب عند االقتضاء كفاعدل جريمدة غيدر 2ـد مدن وجدد فددي تلد التالدة ب طددي منده عوقدب عنددد
مقصودة.
االقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.
227
1ـد إن المهابددة وتدداالت االنفعددال والهددوا
ليست مانعة للعقاب.
2ـ علدع انده إىا أفدرط فاعدل الجريمدة فدي
ممارسددة تددا الدددفا الم ددرو ال يعاقددب
إىا أقدم علع الفعل في ثدورة انفعدال دديد
انعدمت معها قوة وعيه أوإرادته.
المادة -151
1ـ إن المهابة وتاالت االنفعال والهوا ليست مانعدة
من المسذولية والعقاب.
2ـ علع انه إىا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة تا
الدددفا الم ددرو ال يسدديل واليعاقددب إىا أقدددم علددع
الفعل في ثورة انفعال ديد انعدمت معهدا قدوة وعيده
أوإرادته.
-2حالة الضرورة
ال يعاقدددددب الفاعدددددل علدددددع فعدددددل ألجيتددددده
الضددرورة إلددع أن يدددفع بدده عددن نفسدده أو
عدددن غيدددر أو عدددن ملكددده أو ملددد غيدددر
طددراا جسدديما ا متدددقا ا لددم يتسددبب ددو فيدده
قصدددداا دددرط أن يكدددون الفعدددل متناسدددبا ا
وال طر .ال يعتبر في تالة الضرورة مدن
توجب عليه قانونا ا أن يتعرض لل طر.
-2حالة الضرورة
أصبح رقمها .151المادة -151
إلدع
الضدرورة
ألجيتده
فعل
علع
الفاعل
يعاقب
-1ال
أدمجت معها المادة .229أن يدفع بده عدن نفسده أو عدن غيدر أو عدن ملكده أو
ملد غيددر طددراا جسدديما ا متدددقا ا لددم يتسددبب ددو فيدده
قصداا رط أن يكون الفعل متناسبا ا وال طر.
-2علع أنه ال يعتبر فدي تالدة الضدرورة مدن توجدب
عليه قانونا ا أن يتعرض لل طر.
228
229
ال يعتبر في تالة الضرورة من توجب
عليه قانونا ا أن يتعرض لل طر.
الفصل الثالث :في انتفاء المسذولية وفي
المسذولية الناقصة
-1الجنون
231
يعفع من العقاب من كان في تالة جنون.
-أصبح رقمها .151
أدمجت مع المادة 228
تىم ىا الفصل
الفصل الثالث :الجنون
المادة -152
-1ال يعاقب من كان في تالة جنون.
-2من ثبت اقترافه جناية أو جنتدة مقصدودة عقابهدا
التدب سدنتان وقضدي بعددم مسدذوليته بسدبب فقداندده
العقل تج بموجب فقرة اصة من تكم البراءة في
ميوا اتترا .
3ـد إىا كانددت الجنتددة غيددر مقصددودة أو كددان عقابهددا
التددب أقدددل مدددن سدددنتين قضدددي بتجددد الفاعدددل فدددي
الميوا االتترا إىا ثبدت أنده طدر علدع السدالمة
العامة.
4ـ ويستمر التج إلع أن يثبت فاء المجنون بقرار
تصدددر المتكمددة التددي قضددت بددالتج ويمكددن أن
تفرض الترية المراقبة علع المتجو عند تسريته.
52
أضيم ىا الفصل
أصبح رقمها .152 -أدمجت معها المادة .231