243
1ـ د إىا وجدددت فددي قضددية أسددباب م ففددة
قضت المتكمة:
أ -بدددددالا مددددن اإلعدددددام با ددددغال ال دددداقة
المذبدة أو با غال ال داقة المذقتدة مدن
م ع رة سنة إلع ع رين سنة.
ب-وبددددالا مدددن ا دددغال ال ددداقة المذبددددة
با غال ال اقة المذقتة ال أقدل مدن اثنتدي
ع ر سنة.
ج-وبدددالا مددن االعتقددال المذبددد باالعتقددال
المذقت ال أقل من اثنتي ع ر سنة.
د -ولها أن ت فض إلع الثلثدين كدل عقوبدة
جنايية أ را.
ولهددا أيض دا ا فيمددا ددال تالددة التك درار أنتبدل بقرار معلل التب سنتين علع ا قل
مددن أيدددة عقوبدددة ال يجدداو تدددد ا ا دندددع
الثالث سنوات.
2ـ وكلما أبددلت العقوبدة الجناييدة بدالتب
أمكدددن التكدددم علدددع المجدددرم بدددالمنع مدددن
التقددوا المدنيددة ومنددع اإلقامددة واإل ددراج
مددن الددبالد وفاق دا ا تكددام المددواد 65و82
و.88
أصبح رقمها .161المادة -161
ددت
د
قض
ددة
د
فف
م
ددباب
د
أس
ددية
د
قض
ددي
د
ف
دددت
1ـددد إىا وجد
عدلت الصياغة بما يتناسبمع الغاء ا غا�� ال اقة
المتكمة:
بدددددالا مددددن اإلعدددددام بالسددددجن المذبددددد أو بالسددددجن واالعتقال والتب مع الت غيل.
المذقت من م ع رة سنة إلع ع رين سنة.
وبدالا من السجن المذبد بالسجن المذقت ال أقدل مدن
اثنتي ع ر سنة.
ولها أن ت فض إلع الثلثين كل عقوبة جنايية أ را.
ولهددا أيض دا ا فيمددا ددال تالددة التك درار أن تبدددل بقددرار
معلددل التددب سددنتين علددع ا قددل مددن أيددة عقوبددة ال
يجاو تد ا ا دنع الثالث سنوات.
2ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنايية بالتب أمكن التكدم
علع المجرم بالمنع من التقوا المدنية ومنع اإلقامدة
واإل راج من الدبالد وفاقدا ا تكدام المدواد 33و 51
و.55
244
1ـد إىا أ دىت المتكمدة با سدباب الم ففددة
لمصلتة من ارتكب جنتة فلها أن ت فض
العقوبة إلع تد ا ا دنع المبين في المواد
الـ 51و 52و.53
2ـ ولها أن تبدل الغرامة من التب ومن
اإلقامة الجبرية أو أن تتول فدي مدا دال
تالة التكرار العقوبة الجنتيدة إلدع عقوبدة
تكديرية بقرار معلل.
المادة -161
1ـ إىا أ ىت المتكمة با سباب الم ففة لمصلتة من
ارتكددب جنتددة فلهددا أن ت فددض العقوبددة إلددع تددد ا
ا دنع المبين في المواد الـ 25و 26و.27
2ـد ولهددا أن تبدددل الغرامددة مددن التددب ومددن اإلقامددة
الجبريدددة أو أن تتدددول فدددي مدددا دددال تالدددة التكدددرار
العقوبة الجنتية إلع عقوبة تكديرية بقرار معلل.
-أصبح رقمها .161
245
يمكن التكم بتد العقوبة ا دنع المبين في المادة -162
المادتين الـ 61والدـ 61أو الغرامدة علدع يمكن التكم بتد العقوبدة ا دندع المبدين فدي المدادتين
مدددن ارتكدددب م الفدددة تبدددين فيهدددا أسدددباب الدـ 29والددـ 31أو الغرامدة علددع مدن ارتكددب م الفددة
م ففة.
تبين فيها أسباب م ففة.
-أصبح رقمها .162
246
في تالدة التكدرار يجدب أن يكدون القدرار المادة -163
المدددانح لمسدددباب الم ففدددة معلدددالا تعلددديالا فدددي تالدددة التكدددرار يجدددب أن يكدددون القدددرار المدددانح
اصددا ا سددواء فددي الجنايددات أو الجددنح أو لمسدددباب الم ففدددة معلدددالا تعلددديالا اصدددا ا سدددواء فدددي
الم الفات.
الجنايات أو الجنح أو الم الفات.
أصبح رقمها .163
الفصل الثالث :في األسباب المشددة
247
الفصل الثالث :في األسباب المشددة
-1األسباب المشددة العامة
-1األسباب المشددة عامة
إىا لددم يعددين القددانون مفعددول سددبب م دددد المادة -164
أوجب السبب المىكور ت ديد العقوبة علع إىا لدددم يعدددين القدددانون مفعدددول سدددبب م ددددد أوجدددب
الوجه التالي:
السبب المىكور ت ديد العقوبة علع الوجه التالي:
يبدل اإلعدام من ا غال ال داقة المذبددة يبدددل اإلعدددام مددن السددجن المذبددد وتد اد كددل عقوبددة
وت د اد كددل عقوبددة مذقتددة مددن الثلددث إلددع مذقتة من الثلث إلع النصم وتضاعم الغرامة.
النصم وتضاعم الغرامة.
-2التكرار
-2التكرار
56
أصبح رقمها .164 عدلت الصياغة بما يتناسبمع الغاء ا غال ال اقة
واالعتقال والتب مع الت غيل.