289
من لم ينفى في من التدرب أو عندد توقدع
ن ددوبها جميدددع الموجبدددات التدددي يفرضدددها
عليددده عقدددد تعهدددد أو استصدددنا أو تقدددديم
دددمات تتعلددا بالدددفا الددوطني ومصددالح
الدولددة العامدددة أو تمددوين ا لدددين يعاقدددب
باالعتقددال المذقددت وبغرامددة تتددراو بددين
قيمة الموجب غيدر المنفدى وضدعفيها علدع
أن تنقص عن مسماية ليرة.
إىا كان عدم التنفيدى ناجمدا ا عدن طدي غيدر
مقصود عوقب الفاعل بالتب فضالا عدن
الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
ي فض نصم العقوبات المنصوص عليها
فددي ددى المددادة إىا كددان التنفيددى قددد تددي ر
فقدددط .وتفدددرض دددى العقوبدددات بفوارقهدددا
ص آ ر كان سببا ا في
السابقة علع أ
عدم تنفيى العقد أو في تي ير تنفيى .
أصبح رقمها .216المادة -216
دوبها
د
ن
دع
د
توق
دد
د
عن
أو
درب
د
الت
دن
د
م
دي
د
ف
مددن لددم ينفددى
عدلت العقوبة الع السجنجميددع الموجبددات التددي يفرضددها عليدده عقددد تعهددد أو و ددت الغرامة
استصددنا أو تقددديم دددمات تتعلددا بالدددفا الددوطني
ومصدددالح الدولدددة العامدددة أو تمدددوين ا لدددين يعاقدددب
بالسجن المذقت وبغرامة تتراو بدين قيمدة الموجدب
غير المنفدى وضدعفيها علدع أن تدنقص عدن ال مسدين
ألم ليرة.
ا
إىا كددان عدددم التنفيددى ناجم دا عددن طددي غيددر مقصددود
عوقب الفاعل بالتب فضالا عن الغرامة المعينة في
الفقرة السابقة.
ي فض نصدم العقوبدات المنصدوص عليهدا فدي دى
المادة إىا كان التنفيى قد تي ر فقط.
وتفددرض ددى العقوبددات بفوارقهددا السددابقة علددع أ
د ص آ ددر كددان سددببا ا فددي عدددم تنفيددى العقددد أو فددي
تي ير تنفيى .
291
كل غ يقترم في ا توال نفسدها ب دين
العقدددود الم دددار إليهدددا فدددي المدددادة السدددابقة
يعاقدددب عليددده با دددغال ال ددداقة المذقتدددة
وبغرامة تتدراو بدين ضدعفي الدربح غيدر
الم ددددرو الددددى جنددددا المجددددرم وثالثددددة
أضعافه علدع أن ال تدنقص عدن مسدماية
ليرة.
أصبح رقمها .217المادة -217
دود
د
العق
دين
د
ب
دها
د
نفس
دوال
د
ت
ا
دي
د
ف
درم
د
يقت
كددل غ د
عدلت العقوبة الع السجنالم ار إليها فدي المدادة السدابقة يعاقدب عليده بالسدجن و ددت الغرامة
المذقددت وبغرامددة تتددراو بددين ضددعفي الددربح غيددر
الم رو الى جنا المجرم وثالثة أضعافه علدع أن
ال تنقص عن مسين ألم ليرة.
الفصللل الثللاني :فللي الجللرائم الواقعللة الفصلل الثلاني :فلي الجلرائم الواقعلة عللى أملن
الدولة الداخلي
على أمن الدولة الداخلي
291
292
-1الجنايات الواقعة على الدستور
1ـ د يعاقددب علددع االعتددداء الددى يسددتهدم
تغيير دستور الدولة بطرا غير م روعة
باالعتقدددال المذقدددت مددد سدددنوات علدددع
ا قل.
2ـددد وتكدددون العقوبدددة االعتقدددال المذبدددد إىا
لجي الفاعل إلع العنم.
-1الجنايات الواقعة على الدستور
أصبح رقمها .218المادة -218
1ـ يعاقب علع االعتداء الى يستهدم تغيير دسدتور -عدلت العقوبة الع السجن
الدولة بطرا غير م روعة بالسدجن المذقدت مد
سنوات علع ا قل.
2ـ وتكون العقوبة السجن المذبد إىا لجي الفاعل إلدع
العنم.
أصبح رقمها .2191ـ مدن تداول أن يسدلا عدن سديادة الدولدة المادة -219
جددددد ءاا مدددددن ا رض السدددددورية عوقدددددب 1ـ من تداول أن يسدلا عدن سديادة الدولدة جد ءاا مدن ��� -أصبتت العقوبة السجن
دد العقوبة في الفقرة ا ولعباالعتقال المذقت.
ا رض السدددورية عوقدددب بالسدددجن المذقدددت مددد
2ـ وتكون العقوبة االعتقال المذبد إىا لجدي سنوات.
2ـ وتكون العقوبة السجن المذبدد إىا لجدي الفاعدل إلدع
الفاعل إلع العنم.
العنم.
أصبح رقمها .211المادة -211
1ـ كل فعل يقترم بقصدد إثدارة عصديان مسدلح ضدد -أصبتت العقوبة السجن
السدددلطات القايمدددة بموجدددب الدسدددتور يعاقدددب عليددده -ددت العقوبة في الفقرتين
بالسجن المذقت م سنوات علع ا قل.
2ـددد إىا ن دددب العصددديان عوقدددب المتدددرض بالسدددجن
المذبد وساير العصاة بالسجن المذقت ع در سدنوات
علع ا قل.
293
1ـ كدل فعدل يقتدرم بقصدد إثدارة عصديان
مسدددلح ضدددد السدددلطات القايمدددة بموجدددب
الدستور يعاقب عليه باالعتقال المذقت.
2ـ د إىا ن ددب العصدديان عوقددب المتددرض
باالعتقال المذبد وساير العصاة باالعتقدال
المذقت م سنوات علع ا قل.
294
االعتددداء الددى يقصددد مندده منددع السددلطات المادة -211
القايمة من ممارسة وظايفها المسدتمدة مدن االعتداء الدى يقصدد منده مندع السدلطات القايمدة مدن
الدستور يعاقب عليه باالعتقال المذقت.
ممارسة وظايفها المستمدة من الدسدتور يعاقدب عليده
بالسجن المذقت م سنوات علع ا قل.
أصبح رقمها .211
295
يعاقددددب علددددع المددددذامرة التددددي تسددددتهدم المادة -212
ارتكدداب إتدددا الجددرايم المددىكورة أعددال يعاقب علدع المدذامرة التدي تسدتهدم ارتكداب إتددا
باإلقامة الجبرية الجنايية.
الجرايم المىكورة أعال باإلقامة الجبرية الجنايية.
أصبح رقمها .212
65