-2اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو
قيادة عسكرية
يعاقدددب باالعتقدددال المذقدددت سدددبع سدددنوات
علع ا قل:
أ ـ من اغتصدب سدلطة سياسدية أو مدنيدة
أو قيادة عسكرية.
ا
ب مدددن اتددددتفظ الفددددا مددددر التكومددددة
بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
ج ـ كل قايد عسكر أبقع جند متت داا
بعد أن صدر ا مر بتسريته أو بتفريقه.
-2اغتصلللاب سللللطة سياسلللية أو مدنيلللة أو قيلللادة
عسكرية
أصبح رقمها .213المادة -213
يعاقب بالسجن المذقت ع ر سنوات علع ا قل:
ددت العقوبة بعد أنأ ـ مددن اغتصددب سددلطة سياسددية أو مدنيددة أو قيددادة أصبتت السجن
عسكرية.
ا
ب من اتتفظ الفا مر التكومة بسدلطة مدنيدة أو
قيادة عسكرية.
ج ـ كدل قايدد عسدكر أبقدع جندد متت دداا بعدد أن
صدر ا مر بتسريته أو بتفريقه.
يسددتتا االعتقددال المذقددت مددن أقدددم دون
رضا السلطة علدع تديليم فصدايل مسدلتة
من الجند أو علع قيد العساكر أو تجنيد م
أو علددددع تجهيدددد م أو مددددد م با سددددلتة
والى اير.
أصبح رقمها .214المادة -214
يستتا السجن المذقت ع ر سنوات علع ا قدل مدن -أصبتت العقوبة السجن
أقدم دون رضدا السدلطة علدع تديليم فصدايل مسدلتة و ددت ى العقوبة
مدن الجندد أو علدع قيدد العسداكر أو تجنيدد م أو علددع
تجهي م أو مد م با سلتة والى اير.
-3الفتنة
يعاقددددب با ددددغال ال دددداقة مذبددددداا علددددع
االعتداء الى يسدتهدم إمدا إثدارة التدرب
ا ليدددددة أو االقتتدددددال الطدددددايفي بتسدددددليح
السوريين أو بتملهم علع التسدلح بعضدهم
ضددد الددبعض اآل ددر وإمددا بددالتض علددع
التقتيدددل والنهدددب فدددي متلدددة أو متدددالت
ويقضع باإلعدام إىا تم االعتداء.
-3الفتنة
أصبح رقمها .215المادة -215
يعاقب بالسدجن المذبدد علدع االعتدداء الدى يسدتهدم -عدلت العقوبة الع السجن
إما إثارة الترب ا لية أو االقتتدال الطدايفي بتسدليح
السدددوريين أو بتملهدددم علدددع التسدددلح بعضدددهم ضدددد
البعض اآل ر وإما بالتض علع التقتيل والنهدب فدي
متلة أو متالت ويقضع باإلعدام إىا تم االعتداء.
299
يعاقددب با ددغال ال دداقة مذبددداا مددن رأ
عصابات مسلتة أو تدولع فيهدا وظيفدة أو
قيددادة أي دا ا كددان نوعهددا إمددا بقصددد اجتيددا
مدينة أو متلة أو بعدض أمدال الدولدة أو
أمددال جماعددة مددن ا لددين وإمددا بقصددد
مهاجمددة أو مقاومددة القددوة العامددة العاملددة
ضد مرتكبي ى الجنايات.
أصبح رقمها .216المادة -216
يعاقب بالسجن المذبد من رأ عصدابات مسدلتة أو -أصبتت العقوبة السجن
تولع فيها وظيفدة أو قيدادة أيدا ا كدان نوعهدا إمدا بقصدد -أضيفت عبارة " أو القوة"
اجتيددا مدينددة أو متلددة أو بعددض أمددال الدولددة أو
أمددال جماعددة مددن ا لددين وإمددا بقصددد مهاجمددة أو
مقاومة القوة العامة أو القوة العاملة ضد مرتكبي ى
الجنايات.
311
-1يعاقدددددب با دددددغال ال ددددداقة المذبددددددة
الم ددتركون فددي عصددابات مسددلتة ألفددت
بقصد ارتكاب إتدا الجنايات المنصوص
عليها في المادتين الـ 298و299
2ـ غيرأنه يعفع من العقوبة من لدم يتدولع
مددنهم فددي العصددابة وظيفددة أو دمددة ولددم
يوقم فدي أمداكن الفتندة واستسدلم بسدالته
دون مقاومة وقبل صدور أ تكم.
أصبح رقمها .217المادة -217
-1يعاقب بالسجن المذبدد الم دتركون فدي عصدابات -عدلت العقوبة الع السجن
مسددددلتة ألفددددت بقصددددد ارتكدددداب إتدددددا الجنايددددات
المنصوص عليها في المادتين ال 215و.216
2ـ غيرأنه يعفع من العقوبدة مدن لدم يتدولع مدنهم فدي
العصابة وظيفة أو دمة ولم يوقم في أمداكن الفتندة
واستسلم بسالته دون مقاومة وقبل صدور أ تكم.
311
ت دد بمقتضع المادة 247عقوبة من أقدم
علع ارتكاب إتدا الجنايدات المنصدوص
عليها في المادتين 299و:311
أ ـ إىا كان يتمل سالتا ا ظا راا أو م بي.
ب ـ إىا كان يرتد يا ا أو يتمدل دعاراا
آ ر مدنيين كانا أو عسكريين.
ج ـ إىا أقددددم علدددع أعمدددال ت ريدددب أو
ت ويه في أبنية م صصة بمصدلتة عامدة
أو في سبيل الم ابرات أو المواصالت أو
النقل.
أصبح رقمها .218المادة -218
علددع
أقدددم
مددن
عقوبددة
164
المددادة
بمقتضددع
ت دددد
كما أضيفت المادة 298بعدارتكاب إتدا الجنايات المنصوص عليها في المدواد تعديل رقمها.
215و 216و:217
أ ـ إىا كان يتمل سالتا ا ظا راا أو م بي.
ب ـ إىا كدددان يرتدددد يدددا ا أو يتمدددل دددعاراا آ دددر
مدنيين كانا أو عسكريين.
ج ـ إىا أقدم علع أعمال ت ريب أو ت ويه في أبنيدة
م صصة بمصلتة عامة أو في سبيل الم دابرات أو
المواصالت أو النقل.
296
297
298
66