النشاطات المحظورة
المادة 2
ٌحظر على المنظمات االعالمٌة او نشر المواد االصلٌة او تلك التً ٌعاد بثها او ٌعاد طبٌعتها او التً تعد للنشر
فً اكثر من وسٌلة اعالمٌة من شانها ان :
ا – تحرض على العنف ضد اي فرض او مجموعة بما فً ذلك المجموعات العراقٌة او االثنٌة والنساء.
ب – تحرض على االخ الل بالنظام المدنً او اثارة لشغب او االضرار بالممتلكات.
ج -تحرض على العنف ضد قوات االئتالف او موظفً السلطة االئتالفٌة المؤقتة.
د -تدعو الى تغٌٌر الحدود العراقٌة بوسائل عنٌفة.
تدعو الى عودة حزب البعث العراقً الى السلطة او تدلى ببٌانات ٌدعً فٌها ان بٌانات صادرة نٌابة عن حزب
البعث العراقً.
اكتشاف النشاط المحظور
المادة 3
ٌ -3تمتع المدٌر االداري للسلطة االئتالفٌة المؤقتة بسلطة استخدام جمٌع القدرات المتاحة لسلطة االئتالفٌة
المؤقتة الغراض اكتشاف النشاط المحظور بموجب هذا االمر.
ٌ -3جوز للمدٌر االداري للس لطة االئتالفٌة المؤقتة ان ٌاذن باجراء عملٌات تفتٌش لالماكن التً تعمل فٌها
المنظمات االعالمٌة العراقٌة دون اخطار بغٌة التاكد من امتثالها لهذا االمر وٌجوز له مصادرة اٌة مواد
محظورة واٌة معدات انتاج محظورة وٌجوز له اغالق اٌة مبان تعمل فٌها هذه المنظمات ولن ٌسمح بدفع اي
تعوٌض عن اي مواد او معدات المصادرة او المبانً المغلقة.
الرد االمنً فً حاالت الطوارئ
المادة 4
-3اذا ترتب على اي نشاط اعالمً نشؤ خطر ٌهدد امن قوات االئتالف او موظفً السلطة االئتالفٌة الموقنة او
ٌشكل تهدٌدا كبٌرا ومباشرا للنظام العام ٌجوز لقائ د قوات االئتالف اتخاذ اجراء مباشرة لمنع وقوع هذا الخطر