‫او لدحره وٌبلغ فورا للمدٌر السلطة االئتالفٌة المؤقتة باي اجراء ٌتخذ وفقا لهذا الجزء‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال تتضمن نصوص هذا المر اي نص ٌحد من سلطة قائد قوات االئتالف فً تنفٌذ العملٌات العسكرٌة‬ ‫بموجب قواعد االشتباك المنطبقة‪.‬‬ ‫العقوبات‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫‪ٌ -3‬جوز احتجاز والقاء القبض على مسؤولٌة اي منظمة اعالمٌة ٌتبٌن انها تبث او تنشر او تحاول ان تبث او‬ ‫تنشر مواد محظورة اخالال بهذا االمر وٌجوز محاكمتهم كذلك واذا ادٌنوا ٌجوز ان تحكم علٌهم السلطات ذات‬ ‫الوالٌة بالسجن لمدة تصل الى عام واحد وٌدفع غرامة مالٌة تصل قٌمتها الى ‪ 3000‬دوالر امٌركً‪.‬‬ ‫‪ٌ -3‬جوز للمدٌر االداري للسلطة االئتالفٌة المؤقتة سحب ترخٌص اٌة منظمة اعالمٌة ٌرى انها وفقا لتقدٌره هو‬ ‫قد خالفت هذا االمر كما ٌجوز له وقف عملٌات ومصادرة ممتلكاتها واغالق مبانٌها‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫ٌجوز ال ي منظمة اعالمٌة سحب ترخٌصها او صودرت ممتلكاتها او اغلقت مبانٌها او اوقفت عملٌاتها ان تتقدم‬ ‫الى المدٌر االداري للسلطة االئتالفٌة بدلٌل مكتوب تطعن فٌه باالجراءات المتخذة ضدها وتبٌن فٌه مبررات‬ ‫الغائه‪.‬‬ ‫النفاذ‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫ٌدخل هذا االمر حٌز التنفٌذ وٌصبح ساري المفعول اعتبارا من تارٌخ التوقٌع علٌه‪.‬‬ ‫التوقٌع‬ ‫ال‪ .‬بول برٌمٌر‬ ‫المدٌر االداري للسلطة االئتالفٌة‬ ‫‪ /30‬حزٌران ‪3001‬‬

Select target paragraph3