المادة 59
12
إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في
حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة ،أو يحوزون مستندات أو أشياء تتعلق باألفعال
اإلجرامية ،فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤالء األشخاص ليجري فيه
طبقا للشروط المحددة في المادتين 60و 62تفتيشا يحرر محضرا ً بشأنه.
وفيما عدا حاالت المس بأمن الدولة أو إ��ا تعلق األمر بجريمة إرهابية ،فال يحق إال
لضابط الشرطة القضائية ومعه األشخاص المشار إليهم في المادة 60وحدهم االطالع على
األوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها.
وفيما عدا حاالت المس بأمن الدولة ،فال يحق إال لضابط الشرطة القضائية ومعه
األشخاص المشار إليهم في المادة 60وحدهم االطالع على األوراق أو المستندات قبل القيام
بحجزها.
إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة الستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون
بكتمان السر المهني ،فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ
مسبقا ً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني.
إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام ،يتولى القيام به قاض من قضاة النيابة
العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة.
تحصى األشياء والوثائق المحجوزة فورا وتلف أو توضع في غالف أو وعاء أو كيس
ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية .وإذا استحال ذلك ،فإن ضابط الشرطة القضائية يختم
عليها بطابعه.
إذا تعذر إحصاء األشياء المحجوزة على الفور ،فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها
مؤقتا ً إلى حين إحصائها والختم النهائي عليها.
تتم هذه اإلجراءات بحضور األشخاص الذين حضروا التفتيش ،ويحرر ضابط الشرطة
القضائية محضرا بما قام به من عمليات.
المادة 62
13
ال يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة
التاسعة ليال ،إال إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله ،أو في الحاالت
االستثنائية التي ينص عليها القانون .غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن
مواصلتها دون توقف.
- 12تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 59أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة
اإلرهاب ،الصادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140الصادر في 26من ربيع األول 28( 1424ماي
،)2003الجريدة الرسمية عدد 5112بتاريخ 27من ربيع األول 29( 1424ماي ،)2003ص .1755
- 13تمت إضافة الفقرة الثالثة من المادة 62أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة
اإلرهاب ،سالف الذكر.
12