غير أ نه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك ،أن يأمر كتابة بالتقاط
المكالمات الهاتفية وكافة االتصاالت المنجزة بواسطة وسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ
نسخ منها أو حجزها.
كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث ،أن يلتمس كتابة من الرئيس
ا ألول لمحكمة االستئناف ،إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل
االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها ��و حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث
تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات اإلجرامية ،أو بالقتل أو التسميم ،أو
باالختطاف وأخذ الرهائن ،أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام ،أو بالمخدرات
والمؤثرات العقلية ،أو باألسلحة والذخيرة والمتفجرات ،أو بحماية الصحة.
غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة االستعجال القصوى بصفة استثنائية ،أن يأمر
كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها
وأخذ نسخ منها وحجزها ،متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا ً من اندثار وسائل
اإلثبات ،إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات
العقلية أو باألسلحة والذخيرة والمتفجرات أو باالختطاف أو بأخذ الرهائن.
يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فورا ً الرئيس األول باألمر الصادر عنه.
يصدر الرئيس األول خالل أجل أربع وعشرين ساعة مقررا ً بتأييد أو تعديل أو إلغاء
قرار الوكيل العام للملك ،وفقا ً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها
إلى المادة 114بعده.
إذا ألغى الرئيس األول األمر الصادر عن الوكيل العام للملك ،فإن التقاط المكالمات
الهاتفية أو االتصاالت المشار إليها أعاله يتم إيقافه على الفور ،وتعتبر اإلجراءات المنجزة
تنفيذا ً لألمر الملغى كأن لم تكن.
وال يقبل المقرر الصادر عن الرئيس األول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن.
تتم العمليات المأمور بها طبقا ً لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق
أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب األحوال.
115
17
دون اإلخالل بالمقتضيات الجنائية األشد ،يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة
من 10.000درهم إلى 100.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع
وسائل مهيأة إلنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسالت مرسلة بواسطة
وسائل االتصال عن بعد خالفا ً للمقتضيات المشار إليها في المواد السابقة.
دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد ،تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات
إذا ارتكبت األفعال المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة لغرض إرهابي.
- 17أضيفت الفقرة الثانية من المادة 115أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة
اإلرهاب ،سالف الذكر.
14