المادة 595-5
يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها ألغراض غير األغراض المنصوص عليها في
هذا القسم.
المادة 595-6
يجوز للحكومة ،في إطار تطبيق االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل اإلرهاب
المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل ،بطلب من دولة أجنبية،
الطلب إلى الوكيل العام للملك التخاذ اإلجراءات التالية:
-1البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل اإلرهاب والممتلكات التي
استخدمت أو كانت معدة الستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد
منها؛
-2تجميد الممتلكات أو حجزها؛
-3اتخاذ اإلجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.
يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:
كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها األساسية أو النظام العام؛ صدر في شأن األفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛ تعلق األمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط ال توفر ضمانات كافية لحمايةحقوق الدفاع؛
كانت األفعال المقدم على أساسها الطلب ال عالقة لها بتمويل اإلرهاب.المادة 595-7
يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك ،كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد
أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة
المذكورة.
يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان
معدا ً الستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني ،أو أن يهدف إلى اإللزام بدفع
مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور.
يتوقف تنفيذ المقرر األجنبي على توافر الشرطين التاليين:
-1أن يكون المقرر القضائي األجنبي نهائيا ً وقابالً للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛
-2أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عمالً بهذا المقرر قابلة
للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي.
19