‫غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث‬ ‫الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة‪.‬‬ ‫المادة التاسعة‬ ‫يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من‬ ‫الكتاب األول من القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا‬ ‫القانون بالجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫تتمم كما يلي أحكام المادة ‪ 49‬من القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر‬ ‫بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.02.255‬بتاريخ ‪ 25‬ن رجب ‪ 3( 1423‬اكتوبر ‪:)2002‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫‪22‬‬ ‫يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ‬ ‫محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط‬ ‫وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة‬ ‫‪ 17‬أعاله‪.‬‬ ‫وله أثناء ممارسة مهامه‪ ،‬الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة‪.‬‬ ‫يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه مالئما من‬ ‫اإلجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص‪.‬‬ ‫يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات‬ ‫وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم‪.‬‬ ‫يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من‬ ‫إجراءات‪ ،‬إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة‪ ،‬أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما ً‬ ‫التراجع عنه‪.‬‬ ‫يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق‪.‬‬ ‫يحق له لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء‬ ‫القبض‪.‬‬ ‫يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة‬ ‫وعلى محكمة االستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -22‬تم تتميم أحكام المادة ‪ 49‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 86.14‬القاضي بتغيير وتتميم بعض‬ ‫أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3