المادة الثالثة
تغير كما يلي أحكام الفصل 218-5من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعاله:
الفصل 218-5
7
كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى
عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000و 10.000درهم.
تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق األمر بإقناع أو دفع أو تحريض
قاصر ،أو إذا تم استغالل اإلشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين
كيفما كان نوعها ،للقيام بذلك.
غير أنه ،إذا كان الفاعل شخصا معنويا ،يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000
و 10.000.000درهم ،مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62من
هذا القانون ،دون المساس بحقوق الغير ودون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق
مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.
الفصل 218-6
باإلضافة إلى حاالت المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129من هذا القانون ،يعاقب
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ،كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعال إرهابيا أو يساهم
أو يشارك فيه ،أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة ،أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش
أو تراسل أو نقل ،أو مكانا لالجتماع أو السكن أو االختباء�� ،وكل من يعينه على التصرف فيما
حصل عليه من عمله اإلجرامي ،وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية
أو ساهم أو شارك فيها ،إلى غاية الدرجة الرابعة ،إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية
فقط.
الفصل 218-7
يرفع الحد األقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 218 -1أعاله ،إذا
كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي:
اإلعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛ السجن المؤبد إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30سنة؛ ي رفع الحد األقصى للعقوبات األخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوزثالثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
-7تم تغيير أحكام الفصل 218 -5أعاله ،بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،86.14السالف الذكر.
8