- 1بالحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنايات.
- 2بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وثالثين جنيهًا إذا
كان التحريض على ارتكاب جنح أو مخالفات.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان التحريض على ارتكـاب جنحة أو أكثر مع مخالفة أو أكثــر.
مادة ( ) 318
إثارة الفتنة بين الطوائف
كل من حرض عالنية على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو اإلزدراء بها من شأنه أن يخل
باأ��من العام يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ( ) 319
التحريض على عصيان القوانين
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض غيره عالنية على عصيان
القوانين أو زين له أم اًر يعد جناية أو جنحة قانوناً.
مادة ( ) 321
افتتاح تبرعات لمساعدة جان في دفع الغرامات
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من فتح عالنية اكتتابًا أو أعلن عنه بقصد مساعدة الجاني في أداء الغرامات المحكوم بها
قضائيًا في جناية أو جنحة ،وكذلك من أعلن قيامه أو قيام آخر بالمساعدة المشار إليها أو
بعضها أو أظهر عزمه على ذلك.
مادة ( ) 321
عصابات اإلجرام
إذا كون ثالثة أشخاص أو أكثر عصابة الرتكاب عدة جنايات أو جنح عوقب كل مشترك فيها
بالسجن لمدة ال تقل عن ثال ث سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنايات ،وبالحبس إذا كان
الغرض ارتكاب جنح.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents