‫‪ - 1‬بالحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنايات‪.‬‬ ‫‪ - 2‬بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وثالثين جنيهًا إذا‬ ‫كان التحريض على ارتكاب جنح أو مخالفات‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحبس إذا كان التحريض على ارتكـاب جنحة أو أكثر مع مخالفة أو أكثــر‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 318‬‬ ‫إثارة الفتنة بين الطوائف‬ ‫كل من حرض عالنية على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو اإلزدراء بها من شأنه أن يخل‬ ‫باأ��من العام يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 319‬‬ ‫التحريض على عصيان القوانين‬ ‫يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض غيره عالنية على عصيان‬ ‫القوانين أو زين له أم اًر يعد جناية أو جنحة قانوناً‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 321‬‬ ‫افتتاح تبرعات لمساعدة جان في دفع الغرامات‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل‬ ‫من فتح عالنية اكتتابًا أو أعلن عنه بقصد مساعدة الجاني في أداء الغرامات المحكوم بها‬ ‫قضائيًا في جناية أو جنحة‪ ،‬وكذلك من أعلن قيامه أو قيام آخر بالمساعدة المشار إليها أو‬ ‫بعضها أو أظهر عزمه على ذلك‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 321‬‬ ‫عصابات اإلجرام‬ ‫إذا كون ثالثة أشخاص أو أكثر عصابة الرتكاب عدة جنايات أو جنح عوقب كل مشترك فيها‬ ‫بالسجن لمدة ال تقل عن ثال ث سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنايات‪ ،‬وبالحبس إذا كان‬ ‫الغرض ارتكاب جنح‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents