‫النقود الصحيحة بأي وجه بأن زاد من قيمتها الظاهرية أو أنقص من قيمتها الجوهرية أو أدخل‬ ‫إلى ليبيا نقدًا مزيفًا بإحدى الطرق المذكورة أو صرفه فيها أو عمل على تداوله‪.‬‬ ‫ويعد في حكم النقد في القانون الجنائي أوراق العملة المتداولة والسندات العامة المعتمدة لحاملها‬ ‫وقصاصاتها واألوراق المالية المتداولة قانونًا أو عرفاً باعتبارها نقدا‪ ،‬والصادرة عن مؤسسات‬ ‫مخول لها إصدارها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 327‬‬ ‫صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة‬ ‫من تسلم بحسن نية نقدًا مقلداً أو مزيفاً وصرفه أو تعامل به بعد علمه بعيبه يعاقب بالحبس مدة‬ ‫ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد على ستة أمثال النقد الذي صرفه أو تعامل به‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 328‬‬ ‫تزييف الطوابع وتداولها‬ ‫تطبق أحكام المادتـين السابقتـين على الطوابع إذا ارتكب بشأنها األفعال المنصوص عليها في‬ ‫المادتـين المذكورتين على أن تخفض العقوبة بمقدار النصف‪.‬‬ ‫ويعد من الطوابع في القانون الجنائي األوراق التي تحمل دمغة رسمية وطوابع الدمغة وطوابع‬ ‫البريد وغير ذلك مما أعطاه القانون قوة مماثلة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 329‬‬ ‫تقليد العالمات الشفافة في األوراق الرسمية‬ ‫و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثال ث سنوات و بالغرامة مابين خمسين و مائة و خمسين جنيهًا‪،‬‬ ‫إذا لم يكون الفعل جريمة أخطر‪،‬كل من قلد العالمات الشفافة المستعملة في صنع أوراق‬ ‫السندات العامة أو الطوابع أو حصل على مثل هذا الورق المقلد أو حازه أو تصرف فيه‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents