النقود الصحيحة بأي وجه بأن زاد من قيمتها الظاهرية أو أنقص من قيمتها الجوهرية أو أدخل
إلى ليبيا نقدًا مزيفًا بإحدى الطرق المذكورة أو صرفه فيها أو عمل على تداوله.
ويعد في حكم النقد في القانون الجنائي أوراق العملة المتداولة والسندات العامة المعتمدة لحاملها
وقصاصاتها واألوراق المالية المتداولة قانونًا أو عرفاً باعتبارها نقدا ،والصادرة عن مؤسسات
مخول لها إصدارها.
مادة ( ) 327
صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة
من تسلم بحسن نية نقدًا مقلداً أو مزيفاً وصرفه أو تعامل به بعد علمه بعيبه يعاقب بالحبس مدة
ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد على ستة أمثال النقد الذي صرفه أو تعامل به.
مادة ( ) 328
تزييف الطوابع وتداولها
تطبق أحكام المادتـين السابقتـين على الطوابع إذا ارتكب بشأنها األفعال المنصوص عليها في
المادتـين المذكورتين على أن تخفض العقوبة بمقدار النصف.
ويعد من الطوابع في القانون الجنائي األوراق التي تحمل دمغة رسمية وطوابع الدمغة وطوابع
البريد وغير ذلك مما أعطاه القانون قوة مماثلة.
مادة ( ) 329
تقليد العالمات الشفافة في األوراق الرسمية
و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثال ث سنوات و بالغرامة مابين خمسين و مائة و خمسين جنيهًا،
إذا لم يكون الفعل جريمة أخطر،كل من قلد العالمات الشفافة المستعملة في صنع أوراق
السندات العامة أو الطوابع أو حصل على مثل هذا الورق المقلد أو حازه أو تصرف فيه.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents