‫وتطبق العقوبة ذاتها على كل من صنع المعدات التي تستعمل فقط لتقليد النقود أوتزوير الطوابع‬ ‫أو األوراق التي تتخللها العالمات الشفافة أو حازها أو حصل عليها أو تصرف فيها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 331‬‬ ‫تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة‬ ‫كل من زور أو زيف تذاكر أو بطاقات أو شارات خاصة تسمح لحاملها بالعمل في إحدى‬ ‫الخدمات العامة أو االستفادة بالخدمات التي تعد من مرافق النقل العام أو غيرها من المرافق‬ ‫العامة يعاقب بالحبس مدة التزيد على سنتين و بغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً و مائة جنيه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 331‬‬ ‫استعمال الشارات المزيفة المتعلقة‬ ‫بإحدى الخدمات العامة‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وعشرين جنيهاً‬ ‫كل من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات الخاصة المذكورة في المادة السابقة مع علمه‬ ‫بذلك دون أن يشترك في تزويرها أو تزييفها‪.‬‬ ‫واذا كان من استعمل التذاكر أو البطاقات أ و الشارات المذكورة قد حصل عليها بحسن نية كانت‬ ‫العقوبة غرامة ال تزيد على عشرة جنيهات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 332‬‬ ‫تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على‬ ‫الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها‬ ‫كل من شطب بأي شكل أو أزال األمارات الموضوعة على الطوابع أو الشارات المذكورة في‬ ‫المادة ‪ 331‬للداللة على سبق استعمالها عوقب بالحبس مدة ال‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents