يجب نشر الحكم الصادر باإلدانة في الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
الفصل الثالث
تزويــر الوثــائـق
مادة ( ) 341
تزوير الموظف العمومي لألوراق العامة
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثال ث سنوات كل موظف عمومي يضع أثناء ممارسته لمهامه
وثيقة مزورة في كليتها أو جزء منها أو يزور وثيقة صحيحة.
مادة ( ) 332تزوير الموظف العمومي لفحوى
الوثائق العمومية
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي يقرر كذبًا صحة وثيقة
مما يدخل تسليمه أو تحريره أو مراقبته ضمن اختصاصه ،أو يثبت بيانات لم يدل إليه بها أو
أغفل ذكر بيانات أدلى بها إليه أو يحرفها أو يقرر كذبًا بأي وجه من الوجوه وقائع تعتمد الوثيقة
على صحتها.
مادة ( ) 343
تزوير شهادات القائمين بالخدمات
العامة الضرورية
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تجاوز مائة جنيه كل من حرر شهادة وصرح
فيها كذبًا بوقائع تعتمد الوثيقة عليها في صحتها أثناء ممارسته لمهنة طبية أو قانونية أو إلحدى
الخدمات العمومية الضرورية.
واذا ارتكب الفعل بقصد الكسب غير المشروع كانت العقوبة الحبس والغرامة معًا.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents