وتطبق العقوبة ذاتها على كل من حمل أحد األشخاص المذكورين على التزوير أو استعمل
الشهادة المزورة مع علمه بأنها كاذبة.
مادة ( ) 344
تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية
إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه قي المادة 331أحد األفراد العاديين أو الموظف العمومي
خارج مهامه الرسمية ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس
سنوات.
مادة ( ) 345
اإلدالء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين كل من أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة بخصوص
إجراء عمومي يعتمد على صحة تلك البيانات.
وال تقل العقوبة على ثالثة أشهر إذا تعلق الكذب بالبيانات الشخصية.
مادة ( ) 346
تزوير األوراق العرفية
كل من حرر ورقة عرفية مزورة كليًا أو جزئيًا أو حرف ورقة عرفية صحيحة أو سمح بتحريرها
مزورة أو بتحريفها وكان قصده تحقيق منفعة لنفسه أو
للغير أو إلحاق ضرر بآخرين ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر إذا استعملها هو أو
سمح للغير باستعمالها.
وتعد في حكم التحريف أيضًا اإلضافات المزورة على ورقة عرفية صحيحة بعد تحريرها نهائيًا.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents