‫مادة ( ‪) 347‬‬ ‫استعمال الوثائق المزورة‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات كل من استعمل وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك‬ ‫في تزويرها مع علمه بذلك‪.‬‬ ‫وتطبق عقوبة الحبس على كل من استعمل وثيقة عرفية مزورة مع علمه بذلك دون أن يشترك في‬ ‫تزويرها إذا كان القصد من استعمالها تحقيق منفعة لنفسه أو‬ ‫للغير أو إلحاق ضرر بآخرين‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 348‬‬ ‫إهالك الوثائق الصحيحة أو إتالفها أو إخفاؤها‬ ‫كل من أعدم أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة رسمية يعاقب بالسجن الذي ال تزيد مدته على‬ ‫خمس سنوات‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحبس إذا تعلق الفعل بأوراق عرفية وتوفر الغرض المبين في المادة السـابقـة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 349‬‬ ‫تزوير السجالت والتبليغات‬ ‫كل من كان ملزماً قانونًا بمسك سجالت خاضعة لتفتيش سلطات األمن العام أو كان ملزماً‬ ‫بتقديم بيانات لتلك السلطات عن نشاطه الصناعي أو التجاري أو‬ ‫ال كاذبة أو سمح بإثبات تلك األقوال الكاذبة يعاقب‬ ‫المهني وأثبت في السجالت أو البيانات أقوا ً‬ ‫بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تجاوز مائة جنيه‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents