‫مادة ( ‪) 372‬‬ ‫القتل عمدا دون سبق اإلصرار أو الترصد‬ ‫من قتل نفساً عمداً من غي�� سبق إصرار وال ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن‪.‬‬ ‫واذا وقعت الجريمة ضد األصول أو الفروع أو الزوج أو األخ أو األخت أو كان الدافع الرتكابها‬ ‫أسبابًا تافهة أو وضيعة أو ارتكبت بغلظة وتوحش تكون العقوبة السجن المؤبد‪.‬‬ ‫ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية باإلعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى‪،‬‬ ‫وأما إذا كان القصد منها التأهب القتراف جنحة أو تسهيلها أو‬ ‫ارتكابها بالفعل أو مساعدة من ارتكبوا جنحة ما أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة‬ ‫فيحكم باإلعدام أو السجن المؤبد‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 373‬‬ ‫قتل الوليد صيانة للعرض‬ ‫ال إثر والدته مباشرة‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات كل من قتل حفظًا للعرض طف ً‬ ‫أو قتل جنيناً أثناء الوضع إذا كان القاتل هو األم أو أحد ذوي‬ ‫القربى‪.‬‬ ‫ويكون عرضة للعقوبة ذاتها كل من اشترك في الفعل وكان قصده األوحد مساعدة أحد‬ ‫األشخاص المذكورين في حفظ العرض‪.‬‬ ‫وفي سائر األحوال األخرى يعاقب من اشترك في الفعل بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 374‬‬ ‫الضرب أو الجرح المفضي للموت‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents