‫من قتل نفسًا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد وال تعمد يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على‬ ‫مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫فإذا ترتب على الفعل موت أكثر من شخص أو كان الجاني متعاطيًا مواد مسكرة أو مخدرة كانت‬ ‫العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة التتجاوز‬ ‫أربعمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 378���‬ ‫الضرب‬ ‫كل من ضرب شخصًا دون أن يسبب له مرضًا يعاقب‪ ،‬بناء على شكوى الطرف المتضرر‪،‬‬ ‫بالحبس مدة ال تجاوز شه اًر أو بغرامة ال تزيد على خمسة‬ ‫جنيهات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 379‬‬ ‫اإليذاء البسيط‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تجاوز خمسين جنيهاً كل من أحد ث بغيره أذى‬ ‫في شخصه أدى إلى مرض‪.‬‬ ‫واذا لم تجاوز مدة المرض عشرة أيام‪ ،‬ولم يتوافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها‬ ‫في المادة ‪ 342‬فال يعاقب على الجريمة إال بناء على شكوى الطرف المتضرر‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 381‬‬ ‫اإليذاء الجسيم‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents