يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة أو استبقاها بالعنف
أو التهديد أو الخداع بقصد الزواج منها.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة إذا ارتكب الفعل ضد أنثى غير متزوجة يتراوح عمرها
بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة.
وتطبق العقوبة ذاتها ولو ارتكب الفعل بالرضا إذا كانت األنثى دون الرابعة عشرة أو كانت
مريضة العقل أو عاجزة عن المقاومة.
مادة ( ) 412
الخطف إلتيان أفعال شهوانية
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاًأو احتفظ به بالعنف أو
التهديد أو الخداع بقصد ارتكاب أفعال شهوانية.
وتزاد العقوبة بمقدار ال يجاوز الثل ث إذا ارتكب الفعل ضد شخص لم يتم الثامنة عشرة أو ضد
امرأة متزوجة.
مادة ( ) 413
خطف دون الرابعة عشرة أو مختل
العقل دون إكراه
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين األخيرتين من المادتين السابقتين إذا ارتكب
الفعل المبين فيهما دون عنف أو تهديد أو خداع على من كان دون الرابعة عشرة أو على من
كان مريضًا في عقله أو عاج اًز عن المقاومة لضعف نفسه أو بدنه ولو كان هذا الضعف غير
ناشئ عن فعل الجاني.
مادة ( ) 414
ظروف مخففة
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents