‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة أو استبقاها بالعنف‬ ‫أو التهديد أو الخداع بقصد الزواج منها‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة إذا ارتكب الفعل ضد أنثى غير متزوجة يتراوح عمرها‬ ‫بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة‪.‬‬ ‫وتطبق العقوبة ذاتها ولو ارتكب الفعل بالرضا إذا كانت األنثى دون الرابعة عشرة أو كانت‬ ‫مريضة العقل أو عاجزة عن المقاومة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 412‬‬ ‫الخطف إلتيان أفعال شهوانية‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاًأو احتفظ به بالعنف أو‬ ‫التهديد أو الخداع بقصد ارتكاب أفعال شهوانية‪.‬‬ ‫وتزاد العقوبة بمقدار ال يجاوز الثل ث إذا ارتكب الفعل ضد شخص لم يتم الثامنة عشرة أو ضد‬ ‫امرأة متزوجة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 413‬‬ ‫خطف دون الرابعة عشرة أو مختل‬ ‫العقل دون إكراه‬ ‫يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين األخيرتين من المادتين السابقتين إذا ارتكب‬ ‫الفعل المبين فيهما دون عنف أو تهديد أو خداع على من كان دون الرابعة عشرة أو على من‬ ‫كان مريضًا في عقله أو عاج اًز عن المقاومة لضعف نفسه أو بدنه ولو كان هذا الضعف غير‬ ‫ناشئ عن فعل الجاني‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 414‬‬ ‫ظروف مخففة‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents