‫تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد الثال ث المتقدمة إلى النصف إذا بادر الفاعل قبل‬ ‫إدانته وقبل ارتكاب أي فعل شهواني مع المخطوف إلى إعادة الحرية له واعادته إلى المحل الذي‬ ‫خطفه منه أو إلى وضعه في مكان أمين يمكن ألسرته أو لمن له الوالية عليه استرجاعه منه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 415‬‬ ‫التحريض على الدعارة‬ ‫كل من أغوى قاص ًار أو مختل العقل على الدعارة إرضاء لشهوة الغير أو سهل له ذلك يعاقب‬ ‫بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تزيد على مائتي جنيه‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا ارتكب الفعل ضد من كان دون الرابعة عشرة من عمره‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من أصول زوجه أو كان والده بالتبني أو زوجه‬ ‫أو أخاه أو أخته أو الوصي عليه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إذا كان الفاعل قد وكل إليه تأديب المجني عليه أو تثقيفه أو مراقبته أو رعايته أو استخدامه‬ ‫في عمل أو تدريبه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 416‬‬ ‫اإلرغام على الدعارة‬ ‫يعاقب بالسجن من ثال ث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسين وخمسمائة‬ ‫جنيه كل من استعمل القوة أو العنف إلرغام قاصر أو امرأة بالغة على الدعارة إرضاء لشهوة‬ ‫الغير‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة في األحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة أو إذا وقع‬ ‫الفعل ضد امرأة متزوجة‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents