‫أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 417‬‬ ‫مكررة (ج)‬ ‫ال تسري أحكام المادتين السابقتين إال في الجهات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد‬ ‫موافقة الوالية المختصة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 418‬‬ ‫اإلتجار بالنساء على نطاق دولي‬ ‫كل من أرغم امرأة بالقوة أو التهديد على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف‬ ‫تستغل فيه للدعارة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات‬ ‫وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه‪.‬‬ ‫وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل بأية طريقة شخصًا قاص ًار أو امرأة بالغة ناقصة العقل على‬ ‫النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل للدعارة‪.‬‬ ‫واذا اقترن الفعل بالعنف أو التهديد تزاد العقوبة بمقدار النصف‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة في األحوال المنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المادة ‪ ،313‬وكذلك إذا‬ ‫ارتكب الفعل ضد شخصين أو أكثر وان إختلفت وجهاتهم‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 419‬‬ ‫تسهيل اإلتجار بالنساء‬ ‫يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثال ث سنوات وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة‬ ‫جنيه كل من سهل بأية طريقة كانت ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents