أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.
مادة ( ) 417
مكررة (ج)
ال تسري أحكام المادتين السابقتين إال في الجهات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد
موافقة الوالية المختصة.
مادة ( ) 418
اإلتجار بالنساء على نطاق دولي
كل من أرغم امرأة بالقوة أو التهديد على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف
تستغل فيه للدعارة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات
وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه.
وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل بأية طريقة شخصًا قاص ًار أو امرأة بالغة ناقصة العقل على
النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل للدعارة.
واذا اقترن الفعل بالعنف أو التهديد تزاد العقوبة بمقدار النصف.
وتضاعف العقوبة في األحوال المنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المادة ،313وكذلك إذا
ارتكب الفعل ضد شخصين أو أكثر وان إختلفت وجهاتهم.
مادة ( ) 419
تسهيل اإلتجار بالنساء
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثال ث سنوات وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة
جنيه كل من سهل بأية طريقة كانت ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents