‫مع علمه بقصد االستغالل للدعارة وذلك ما لم يكن شريكًا في الجريمة وتطبق في هذه الحالة‬ ‫أيضًا الفقرة األخيرة من المادة السابقة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 421‬‬ ‫إتجار الليبي بالنساء‬ ‫يعاقب الليبي على األفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين وان اقترفها وهو في الخارج‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 421‬‬ ‫مكررة‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة أشهر كل من تعرض ألنثى على وجه‬ ‫يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو اإلشارة في طريق عام أو مكان مطروق‪ ،‬وكل من حرض‬ ‫المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على ستة أشهر إذا عاد الجاني إلى‬ ‫ارتكاب جريمة من نفس الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة خالل سنة من تاريخ الحكم عليه‪،‬‬ ‫وال يجوز في هذه الحالة األمر بايقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 421‬‬ ‫األفعال أو األشياء‬ ‫الفاضحة‬ ‫ال فاضحًا في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس مدة ال‬ ‫كل من ارتكب فع ً‬ ‫تزيد على سنة وبغرامة ال تجاوز خمسين جنيهًا‪.‬‬ ‫وتطبق العقوبة ذاتها على من أخل بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو‬ ‫بعرضها على الجمهور أو طرحها للبيع‪ ،‬وال يعد شيئًا فاضحا‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents