‫يعاقب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد األشخاص متعديًا حدود سلطـاتـه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 434‬‬ ‫تقييد الحرية الشخصية بدون مبرر‬ ‫يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على خمسين جنيهًا كل موظف عمومي معهود إليه بإدارة سجن‬ ‫أو محل معد لتنفيذ التدابير الوقائية وقبل فيه شخصًا بدون أمر‬ ‫من السلطات المختصة أو رفض إطاعة أمرها باإلفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة تنفيذ‬ ‫العقوبة أو التدبير الوقائي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 435‬‬ ‫تعذيب المسجونين‬ ‫كل موظف عمومي يأمر بتعذيب المتهمين أو يعذبهم بنفسه يعاقب بالسجن من ثال ث سنوات‬ ‫إلى عشر‪.‬‬ ‫الفصل الثال ث‬ ‫انتهاك حرمة المساكن‬ ‫مادة ( ‪) 436‬‬ ‫انتهاك حرمة المساكن‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معداً للسكن الخاص‬ ‫أو ملحقاته بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول وكذلك‬ ‫من تسلل إليها خلسة أو باالحتيال‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents