يعاقب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد األشخاص متعديًا حدود سلطـاتـه.
مادة ( ) 434
تقييد الحرية الشخصية بدون مبرر
يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على خمسين جنيهًا كل موظف عمومي معهود إليه بإدارة سجن
أو محل معد لتنفيذ التدابير الوقائية وقبل فيه شخصًا بدون أمر
من السلطات المختصة أو رفض إطاعة أمرها باإلفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة تنفيذ
العقوبة أو التدبير الوقائي.
مادة ( ) 435
تعذيب المسجونين
كل موظف عمومي يأمر بتعذيب المتهمين أو يعذبهم بنفسه يعاقب بالسجن من ثال ث سنوات
إلى عشر.
الفصل الثال ث
انتهاك حرمة المساكن
مادة ( ) 436
انتهاك حرمة المساكن
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معداً للسكن الخاص
أو ملحقاته بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول وكذلك
من تسلل إليها خلسة أو باالحتيال.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents