‫مادة ( ‪) 439‬‬ ‫التشهير‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تجاوز خمسين جنيهاً كل من اعتدى على‬ ‫سمعة أحد بالتشهير به لدى عدة أشخاص‪ ،‬وذلك في غير األحوال‬ ‫المنصوص عليها في المادة السابقة‪.‬‬ ‫واذا وقع التشهير بإسناد واقعة معينة تكون العقوبة الحبس الذي ال تجاوز مدته السنتين أو‬ ‫الغرامة التي ال تجاوز السبعين جنيهًا‪.‬‬ ‫واذا حصل التشهير عن طريق الصحف أو غيرها من طرق العالنية أو في وثيقة عمومية تكون‬ ‫العقوبة الحبس الذي ال يقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي‬ ‫تتراوح بين عشرين جنيهًا ومائة جنيه‪.‬‬ ‫واذا وجه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو إلى من يمثلها أو إلى هيئة منعقدة‬ ‫انعقاداً صحيحًا فتزاد العقوبات بمقدار ال تجاوز الثل ث‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 441‬‬ ‫دليل مستثني‬ ‫ال يقبل من الفاعل في حكم المادتين السابقتين أن يقيم الدليل على صحة ما أسنده أو على‬ ‫اشتهاره ليثبت براءته‪.‬‬ ‫ومع ذلك يجوز إثبات صحة اإلسناد في األحوال التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا كان المعتدى عليه موظفًا عموميًا وكان ما أسند إليه متعلقًا بممارسة واجباته‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents