مادة ( ) 439
التشهير
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تجاوز خمسين جنيهاً كل من اعتدى على
سمعة أحد بالتشهير به لدى عدة أشخاص ،وذلك في غير األحوال
المنصوص عليها في المادة السابقة.
واذا وقع التشهير بإسناد واقعة معينة تكون العقوبة الحبس الذي ال تجاوز مدته السنتين أو
الغرامة التي ال تجاوز السبعين جنيهًا.
واذا حصل التشهير عن طريق الصحف أو غيرها من طرق العالنية أو في وثيقة عمومية تكون
العقوبة الحبس الذي ال يقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي
تتراوح بين عشرين جنيهًا ومائة جنيه.
واذا وجه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو إلى من يمثلها أو إلى هيئة منعقدة
انعقاداً صحيحًا فتزاد العقوبات بمقدار ال تجاوز الثل ث.
مادة ( ) 441
دليل مستثني
ال يقبل من الفاعل في حكم المادتين السابقتين أن يقيم الدليل على صحة ما أسنده أو على
اشتهاره ليثبت براءته.
ومع ذلك يجوز إثبات صحة اإلسناد في األحوال التالية:
- 1إذا كان المعتدى عليه موظفًا عموميًا وكان ما أسند إليه متعلقًا بممارسة واجباته.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents