‫تسقط الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة‪ ،‬والجنح بمضي ثال ث سنوات‬ ‫والمخالفات بمضي سنة‪ ،‬ما لم ينص القانون على خالف ذلك‪.‬‬ ‫وال يوقف سريان المدة التي تسقط بها الجريمة ألي سبب كان‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 118‬‬ ‫انقطاع المدة‬ ‫تنقطع المدة بصدور حكم باإلدانة أو بإجراءات االتهام أو التحقيق أو المحاكمة‪ ،‬وكذلك باألمر‬ ‫الجنائي أو بإجراءات االستدالل إذا اتخذت بمواجهة المتهم أو إذا‬ ‫أخطربها بوجه رسمي‪ ،‬وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم االنقطاع‪.‬‬ ‫واذا تعد دت اإلجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 119‬‬ ‫أثر انقطاع المدة بالنسبة‬ ‫للمتهمين اآلخرين‬ ‫اذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم‬ ‫تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 111‬‬ ‫الصلح‬ ‫يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو‬ ‫على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents