‫ويجب على محرر المحضر في األحوال التي يجوز فيها الصلح أن يعرض الصلح على المتهم‬ ‫الحاضر ويثبت ذلك في المحضر‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 111‬‬ ‫أركان الصلح القانونية‬ ‫يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع لخزانة المحكمة أو أي خزانة عامة أخرى في‬ ‫ظرف عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه مبلغ خمسين قرش‬ ‫اً في الحاالت التي اليعاقب فيها القانون بغير الغرامة‪ ،‬ومائة قرش في الحاالت التي يجيز فيها‬ ‫القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة‪.‬‬ ‫وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 112‬‬ ‫تعليق تنفيذ األحكام على شرط‬ ‫يجوز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة أن تأمر في نفس الحكم‬ ‫بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه‬ ‫الحكم نهائياً‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة أن تطبق حكم الفقرة السابقة على الصغير الذي يقل عمره عن الثامنة عشرة‬ ‫وعلى من بلغ السبعين عند الحكم عليه بالحبس لمدة ال تزيد على‬ ‫سنتين‪.‬‬ ‫ولتطبيق هذا اإلجراء عند الحكم بعقوبة لم تعين مدتها تكون العبرة بالحد األدنى للعقوبة المحكوم‬ ‫بها ما دامت تتوافر فيها سائر األركان التي يتطلبها القانون‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents