‫( مادة ‪) 119‬‬ ‫وفاة الجاني‬ ‫تنقضي العقوبة بوفاة الجاني بعد الحكم عليه‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 121‬‬ ‫سقوط العقوبة بمضي المدة‬ ‫تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميالدية‪ ،‬إال عقوبة اإلعدام فإنها تسقط‬ ‫بمضي ثالثين سنة‪.‬‬ ‫وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين‪.‬‬ ‫وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 121‬‬ ‫بدء سريان المدة‬ ‫تبدأ المدة المسقطة للعقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 122‬‬ ‫انقطاع المدة‬ ‫تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ‬ ‫التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه رسميًا‪.‬‬ ‫وفي غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضًا إذا ارتكب المحكوم عليه خاللها جريمة من نوع‬ ‫الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents