‫من توافرت فيه الشروط المقررة العتباره مجرمًا معتادًا وحكم عليه لجريمة أخرى يعد مجرمًا‬ ‫محترفًا عندما يبدو للقاضي من طبيعة الجرائم ونوعها وسيرت‬ ‫ه والظروف األخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( ‪ ) 24‬أنه يعتمد عادة في‬ ‫معيشته ولو جزئيًا على ما يجنيه من اإلجرام‪.‬‬ ‫وفي هذه الحالة ال تقل مدة اعتقاله عن ثال ث سنوات‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 148‬‬ ‫االنحراف في اإلجرام ضد األشخاص‬ ‫من ارتكب ضد حياة فرد أو سالمته جناية معاقبًا عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة التقل عن‬ ‫خمس سنوات بدافع تافه أو ألسباب دنيئة أو كان ارتكابه إياها بغلظة‬ ‫وتوحش‪ ،‬عد مجرمًا منحرفًا وان لم يكن عائداً أو معتادًا اإلجرام أو محترفه ويحال إلى محل‬ ‫اعتقال يبقى فيه مدة ال تقل عن أربع سنوات‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 149‬‬ ‫االيواء في مستشفى لألمراض العقلية‬ ‫في حالة تبرئة المتهم لعاهة نفسية أو لتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات أو كان‬ ‫المتهم أصما أبكما يؤمر دائمًا بإيوائه في مستشفى لألمراض‬ ‫العقلية مدة ال تقل عن سنتين ما لم يكن الفعل المرتكب مخالفة أو جنحة خطئية أو جريمة أخرى‬ ‫مما يقرر القانون العقاب عليه بغرامة أو عقوبة مقيدة للحرية ال‬ ‫يجاوز حدها األقصى السنتين‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents