‫‪ – 1‬األشيـاء المحصـلة أو المكتسبة من الجريمة التي صـدر فيها الحكم باإلدانة أو بالعفو‬ ‫القضائي‪ ،‬ما لم يكن المالك شخصًا ال يدله في الجريمة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬األشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتهاأو التصرف فيها جريمة في‬ ‫ذاته‪ ،‬وذلك حتى لو لم يصدر الحكم باإلدانة‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 164‬‬ ‫جواز المصادرة‬ ‫في حالة الحكم بالعقوبة أو بالعفو القضائي‪ ،‬تجوز مصادرة األشياء التالية ‪-:‬‬ ‫‪ – 1‬األشياء التي استعملت أو أعدت الرتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬األشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة‪ ،‬ما لم‬ ‫يوجد تصريح في شأنها من السلطات اإلدارية‪.‬‬ ‫وال تطبق األحكام السابقة إذا كان المالك شخصًا ال يدله في الجريمة‪.‬‬ ‫الكتاب الثاني‬ ‫الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة‬ ‫الباب األول‬ ‫الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents