– 1األشيـاء المحصـلة أو المكتسبة من الجريمة التي صـدر فيها الحكم باإلدانة أو بالعفو
القضائي ،ما لم يكن المالك شخصًا ال يدله في الجريمة.
– 2األشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتهاأو التصرف فيها جريمة في
ذاته ،وذلك حتى لو لم يصدر الحكم باإلدانة.
( مادة ) 164
جواز المصادرة
في حالة الحكم بالعقوبة أو بالعفو القضائي ،تجوز مصادرة األشياء التالية -:
– 1األشياء التي استعملت أو أعدت الرتكاب الجريمة.
– 2األشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة ،ما لم
يوجد تصريح في شأنها من السلطات اإلدارية.
وال تطبق األحكام السابقة إذا كان المالك شخصًا ال يدله في الجريمة.
الكتاب الثاني
الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
الباب األول
الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents