‫الفصل األول‬ ‫الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة‬ ‫( مادة ‪) 165‬‬ ‫رفع الليبيين السالح ضد الدولة‬ ‫يعاقب باإلعدام كل ليبي رفع السالح على ليبيا أو إلتحق على أي وجه بعمل في القوات‬ ‫المسلحة لدولة تحارب ليبيا‪.‬‬ ‫وال عقاب على من وجد في أراضي الدولة المعادية وارتكب الفعل مرغما بمقتضى واجب تفرضه‬ ‫عليه قوانين تلك الدولة‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 166‬‬ ‫دس الدسائس مع الدولة األجنبية إلثارة‬ ‫الحرب ضد ليبيا‬ ‫كل من خـابر دولة أجنبية أو أحد موظفيها أو أي شخص آخر يعمـل لمصلحتها أو ألقى‬ ‫الدسائس إليها أو إليه بقصد استعدائها على ليبيا أو تمكينها من العدوان عليها يعاقب باإلعدام‬ ‫سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 167‬‬ ‫دس الدسائس مع األجنبي لإلضرار ( )‬ ‫بمركز البالد العسكري والسياسي‬ ‫يعاقب بالسجن كل من ألقى الدسائس زمن السلم إلى دولة أجنبية أو الى أحد م‪،‬وظفيها وقصد‬ ‫بذلك اإلضرار بمـركز الجمهورية العربية الليبية الحربي أو‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents