‫السياسي أو الدبلوماسي‪.‬‬ ‫وتطبق العقوبة ذاتها على من أتلف عمدًا أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح إلثبات حقوق‬ ‫الجمهورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم المذكورة زمن حرب‪ ،‬أو كان الجاني موظفاً عاماً‬ ‫أو موفدًا في مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 168‬‬ ‫التجنيد ضد دولة أجنبية ( )‬ ‫أو اتيان أعمال عدوانية ضدها‬ ‫يعـاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكـومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام بأعمال‬ ‫أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الجمهورية العربية الليبية لخطر الحرب‪.‬‬ ‫وتكـو�� العقوبة السجن المؤبد إذا نجـم عن الفعل قطـع العالقات الدبلوماسية أو ترتب على‬ ‫األعمال العدوانية انتقام من الجمهورية العربية الليبية أو من مواطنيها أينما كانوا‪ ،‬أما إذا قامت‬ ‫الحرب فيعاقب الجاني باإلعدام‪.‬‬ ‫( مادة ‪)169‬‬ ‫االرتشاء من األجنبي ( )‬ ‫إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أية منفعة أخرى من أجنبي أو حصل‬ ‫على وعد بذلك بقصد االتيان بأعمال ضارة بمصالح البالد يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين‬ ‫ألف دينار وخمسة اآلف دينار‪ ،‬إذا اقترف الفعل في زمن سلم‪.‬‬ ‫ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب‪ ،‬فإذا وقع الضرر بالفعل تكون‬ ‫العقوبة اإلعدام‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents