الحرب األهلية ( )
ال غايته إثارة حرب أهلية في البالد ،أو تفتيت الوحدة الوطنية
يعاقب باإلعدام كل من يرتكب فع ً
أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية.
( مادة ) 214
االعتداء على السلطات الدستورية ( )
يعاقب باإلعدام كل من ارتكب فعال يرمى إلى منع رئيس الدولة أو السلطة الشعبية أو الحكومة
منعاً كلياً أو جزئياً من مزاولة أعمالهم أو مباشرة سلطاتهم
المخولة لهم قانوناً ولو كان المنع مؤقتًا.
( مادة ) 215
إهانة األمة وشعائرها
كل من أهان عالنية األمة الليبية أو العلم الوطني أو شعار الدولة يعاقب بالسجن مدة التزيد
على ثال ث سنوات.
وفي القانون الجنائي تشمل عبارة (( العلم الوطني )) علم الدولة الرسمي وكل علم آخر يحمل
األلوان الوطنية.
وتطبق أحكام هذه المادة أيضًا على من أهان عالنية األلوان التي ترمز مجتمعة للعلم الوطـني.
( مادة ) 216
التنظيمات والتشكيالت غير المشروعة ( )
يعاقب باإلعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور قانونًا أو قام
بتأسيسه أو تنظيمه أو إدراته أو تمويله أو أعد مكانًا الجتماعاته ،وكل من أنظم إليه أو حرض
على ذلك بأية وسيلة كانت ،أو قدم أية مساعدة له ،وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents