‫الحرب األهلية ( )‬ ‫ال غايته إثارة حرب أهلية في البالد‪ ،‬أو تفتيت الوحدة الوطنية‬ ‫يعاقب باإلعدام كل من يرتكب فع ً‬ ‫أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 214‬‬ ‫االعتداء على السلطات الدستورية ( )‬ ‫يعاقب باإلعدام كل من ارتكب فعال يرمى إلى منع رئيس الدولة أو السلطة الشعبية أو الحكومة‬ ‫منعاً كلياً أو جزئياً من مزاولة أعمالهم أو مباشرة سلطاتهم‬ ‫المخولة لهم قانوناً ولو كان المنع مؤقتًا‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 215‬‬ ‫إهانة األمة وشعائرها‬ ‫كل من أهان عالنية األمة الليبية أو العلم الوطني أو شعار الدولة يعاقب بالسجن مدة التزيد‬ ‫على ثال ث سنوات‪.‬‬ ‫وفي القانون الجنائي تشمل عبارة (( العلم الوطني )) علم الدولة الرسمي وكل علم آخر يحمل‬ ‫األلوان الوطنية‪.‬‬ ‫وتطبق أحكام هذه المادة أيضًا على من أهان عالنية األلوان التي ترمز مجتمعة للعلم الوطـني‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 216‬‬ ‫التنظيمات والتشكيالت غير المشروعة ( )‬ ‫يعاقب باإلعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور قانونًا أو قام‬ ‫بتأسيسه أو تنظيمه أو إدراته أو تمويله أو أعد مكانًا الجتماعاته‪ ،‬وكل من أنظم إليه أو حرض‬ ‫على ذلك بأية وسيلة كانت‪ ،‬أو قدم أية مساعدة له‪ ،‬وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents